تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وقال ابن إدريس : على ما نقله في ( المختلف ) ( 1 ) ، بعد نقله هذه العبارة - : ( وقول شيخنا في ( النهاية ) : ( فلتعتدّ بالأقراء على ما جرت به عادتها حال الاستقامة ) ( 2 ) ، إن أراد بذلك في الشهر والشهرين والثلاثة من غير تجاوز الثلاثة الأشهر ، ولم يصر ذلك عادة لها ، بل هي عارفة بعادتها الأولى ، فلتعتدّ بما قال من عادتها الأولى في حال استقامة أقرائها . وإن أراد أن العادة الأولى اضطربت عليها واختلفت ، وصارت ناسية لأوقاتها وأيّامها غير عالمة بها ، ثمّ صار حيضها في الشهرين والثلاثة عادة لها ثابتة مستقرّة ( 3 ) ، توالت عليها شهران متتابعان ، ترى الدم [ فيهما ( 4 ) ] أيّاماً سواء في أوقات سواء ؛ فلتجعل ذلك عادة لها ، ولتعتدّ بذلك لا بالعادة الأُولى التي نسيتها واضطربت عليها . وأمّا ما زاد على الثلاثة الأشهر ، وصارت لا ترى الدم إلَّا بعد ثلاثة أشهر ، فإن هذه تعتدّ بالثلاثة الأشهر ( 5 ) البيض بغير خلاف ؛ لقوله عليه السلام « أمران أيّهما سبق بانت به ( 6 ) » ، وكان ذلك عدّة لها ، وقد سبقت الثلاثة الأشهر البيض قال - : هذا تحرير الحديث وفقهه ) ( 7 ) . قال العلَّامة بعد أن نقل العبارتين - : ( وقول الشيخ : وتأويل ابن إدريس : مشكلان ، والمعتمد أنه إذا صارت عادتها في الحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة تعتدّ بالعادة المتجدّدة لا السابقة ، وإن اضطربت عادتها تعتدّ بثلاثة أقراء كيف كان ما لم تمضِ ثلاثة أشهر بيض ، فإنها حينئذٍ تخرج من العدّة .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 7 : 485 486 / المسألة : 127 . ( 2 ) النهاية ( الطوسي ) : 533 534 . ( 3 ) في المصدر : ( مستمرة ) بدل : ( مستقرّة ) . ( 4 ) من المصدر ، وفي المخطوط : ( فيها ) . ( 5 ) في المصدر : ( بالأشهر الثلاثة ) بدل : ( بالثلاثة الأشهر ) . ( 6 ) الكافي 6 : 98 / 1 ، تهذيب الأحكام 8 : 118 / 409 ، الإستبصار 3 : 324 / 1154 ، وسائل الشيعة 22 : 185 ، أبواب العدد ، ب 4 ، ح 5 . ( 7 ) السرائر 2 : 742 .