تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
والمَسَك ( 1 ) » ( 2 ) . ومثله خبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال « تلبس الثياب كلَّها إلَّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين ( 3 ) » الحديث . وصحيح الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه السلام قال « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلَّا الحرير المحض ( 4 ) » . وخبر أبي بصير المراديّ أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القزّ ، تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال « لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم ( 5 ) » . وخبر سَمَاعة ، سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال « لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخزّ ، أما أنهم يقولون : إنّ في الخزّ حريراً ، وإنما يكره المبهم ( 6 ) » . وخبر الأحمسيّ عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته عن العمامة السابريّة فيها علم حرير ، وتحرم فيها المرأة ؟ قال « نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً ( 7 ) » الخبر . وغير ذلك ، فإن ( يكره ) ظاهر في المعنى المتعارف المقابل للاستحباب . والقول الثاني : المنع من إحرامها فيه ؛ لظواهر عدّة أخبار محمولة على الكراهيّة ،
هامش
( 1 ) المَسَك بالتحريك - : أسورة من ذبْل أوعاج . الصحاح 4 : 1608 مسك . والذبْل بإسكان الباء - : شيء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البَحريّة ، يتّخذ منه السوار . الصحاح 4 : 1701 ذبل . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 74 / 246 ، وسائل الشيعة 12 : 366 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 74 / 244 ، وسائل الشيعة 12 : 366 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 220 / 1020 ، وسائل الشيعة 12 : 367 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 4 . ( 5 ) الفقيه 2 : 220 / 1018 ، وسائل الشيعة 12 : 367 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 5 . ( 6 ) الفقيه 2 : 220 / 1017 ، وسائل الشيعة 12 : 368 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 7 . ( 7 ) الكافي 4 : 345 / 5 ، وسائل الشيعة 12 : 369 ، أبواب الإحرام ، ب 33 ، ح 11 .