تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وعدّ المواقيت الستّة ومكَّة ولم يستثنِ شيئاً . وظاهره كغيره عدم مشروعيّة الإحرام قبلها مطلقاً . وقال الشيخ علي بن عبد العالي في منسكه : ( لمّا كان موضع إحرام التمتّع وحجّ الإفراد والقران واحداً وهو الميقات المعيّن شرعاً أو منزل المكلَّف إن كان منزله أقرب إلى مكَّة وجب تعيين المواقيت و [ هي ( 1 ) ] ستّة ) . وعدّها ولم يستثنِ . وظاهره كغيره . وهو ظاهر منسك الشيخ حسن ابن الشهيد ، ومنسك الشيخ علي بن سليمان القدميّ . وقال العلَّامة في ( المختلف ) : ( جوّز الشيخ ( 2 ) الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو مذهب سلَّار ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) . ومنع ابن إدريس ( 5 ) من ذلك ، ونقل عن الشيخ أنه رجع عن ذلك في مسائل ( الخلاف ) . وهو خطأ ؛ لأن الشيخ قال في مسائل ( الخلاف ) : ( فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إلَّا أن يكون نذر ذلك ) ( 6 ) . والسيّد المرتضى ( 7 ) وابن أبي عقيل ( 8 ) ، منعا من الإحرام مطلقاً ولم يستثنيا ، وكذا ابن الجنيد وابن بابويه ( 9 ) . واحتجّ المجوّزون بالأصل ، وبما رواه عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ؟ قال « فليحرم من الكوفة وليفِ لله بما قال ( 10 ) .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( هو ) . ( 2 ) المبسوط 1 : 311 . ( 3 ) المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 7 : 238 . ( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 159 . ( 5 ) السرائر 1 : 526 527 . ( 6 ) الخلاف 2 : 286 / المسألة : 62 . ( 7 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 65 . ( 8 ) عنه في السرائر 1 : 527 . ( 9 ) الفقيه 2 : 199 / ذيل الحديث 907 . ( 10 ) تهذيب الأحكام 5 : 53 / 163 ، الإستبصار 2 : 163 / 534 ، وسائل الشيعة 11 : 326 327 ، أبواب المواقيت ، ب 13 ، ح 1 .