لأهل الشام ، ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وميقات أهل اليمن يلملم ، وأهل الطائف قرن المنازل ، ومن منزله دون هذه فميقاته منزله ، وميقات العمرة المفردة خارج الحرم ) ( 3 ) ، انتهى .
وقال الشهيد في ( الدروس ) في درس أفرده للعمرة - : ( تجب العمرة كالحجّ بشرائطه ) .
إلى أن قال : ( ووقت المفردة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحجّ وانقضاء أيّام التشريق ) .
إلى أن قال : ( ووقت المندوبة جميع السنة ) .
إلى أن قال بعد ذكر أفضلها وفضلها ، وقدر ما بين العمرتين - : ( وميقاتها ميقات الحجّ أو خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ؛ لإحرام النبيّ صلى الله عليه وآله منها ، ثمّ التنعيم ؛ لأمره بذلك ، ثمّ الحديبية ؛ لاهتمامه به . ولو أحرم بها من الحرم لم يجز إلَّا لضرورة ) ( 1 ) ، انتهى .
وقال ابن البرّاج في مهذّبه في باب ضروب العمرة : ( العمرة المتمتّع بها لا تصحّ إلَّا في أشهر الحجّ ، والتي لا يتمتّع بها يجوز فعلها في شهور الحجّ وغيرها . وأفضل العمرة ما كان في رجب ، وقد ورد في شهر رمضان ( 2 ) . وصفتها أن يحرم المعتمر من خارج الحرم ويعقد إحرامه بالتلبية ، فإذا دخل الحرم قطعها ، فإن كان قد خرج من مكَّة ليعتمر قطعها إذا شاهد الكعبة ) ( 3 ) ، انتهى .
وقال العلَّامة في ( التحرير ) في بحث العمرة : ( ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجاً من المواقيت إذا قصد مكَّة ، أمّا أهل مكَّة أو من فرغ من الحجّ وأراد الاعتمار فإنه يخرج إلى أدنى الحِلّ ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت التي وقتها
هامش
( 3 ) الجامع للشرائع : 177 179 ، باختلاف يسير .
( 1 ) الدروس 1 : 337 338 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 304 ، أبواب العمرة ، ب 4 ، ح 2 .
( 3 ) المهذّب 1 : 211 .