إحرام ، كالسيّد في ( المدارك ) ( 1 ) وغيره .
ولم أقف على من أفتى بوجوب الإحرام لدخول الحرم بدون دخول مكَّة إلَّا ظاهر الحرّ في ( وسائل الشيعة ) ، حيث قال : ( باب أنه لا يجوز دخول مكَّة ولا الحرم بغير إحرام ولو دخل لقتال ، إلَّا أن يكون مريضاً فلا يجب ، بل يستحبّ ، أو دخل قبل شهر من إحرامه أو يتكرّر ) ( 2 ) ، انتهى . وهو شاذّ مشكل .
ويستثنى أيضاً من خرج بعد إحلاله وأراد الدخول قبل مضيّ شهر من إحلاله ، فإنه يجوز له حينئذٍ أن يدخلها مُحِلًا بالإجماع والنصّ المستفيض .
ففي ( وسائل الشيعة ) نقلًا من سرائر ابن إدريس ( 3 ) ، نقلًا من كتاب جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه قال « لا بأس أن يدخل بغير إحرام ( 4 ) » . وفي ( الكافي ) بسنده عن ابن القدّاح عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن أبيه ميمون قال : ( خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام إلى أرض بطيبة ، ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه ، فأقمنا بطيبة ما شاء الله ) .
إلى أن قال : ( ثمّ دخل مكَّة ودخلنا معه بغير إحرام ) ( 5 ) .
ورواه في ( المحاسن ) ( 6 ) عن جعفر بن محمّد مثله .
وفي ( تهذيب الأحكام ) في صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة ؟ قال « يدخل مكَّة بغير إحرام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 381 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 402 ، أبواب الإحرام ، ب 50 .
( 3 ) السرائر ( المستطرفات ) 3 : 567 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 405 406 ، أبواب الإحرام ، ب 50 ، ح 11 .
( 5 ) الكافي 6 : 543 / 9 ، وسائل الشيعة 12 : 406 407 ، أبواب الإحرام ، ب 51 ، ح 1 .
( 6 ) المحاسن 2 : 480 / 2668 ، وسائل الشيعة 12 : 407 ، أبواب الإحرام ، ب 51 ، ح 1 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 5 : 166 / 553 ، وسائل الشيعة 12 : 407 ، أبواب الإحرام ، ب 51 ، ح 3 .