تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وبسنده عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير مثله ( 4 ) . وفي صحيح أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من الحرم في الحاجة قال « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام ( 5 ) » . وبسنده عن الحسن بن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر ، ثمّ دخل مكَّة حلالًا ( 6 ) . وحسنة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال « من دخل مكَّة متمتّعاً في أشهر الحجّ ، لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ » الخبر . إلى أن قال : قلت : فإن جهل وخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثمّ رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ فقال « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً » . قلت : أي الإحرامين والمتعتين متعته : الأُولى ، أو الأخيرة ؟ قال « الأخيرة ، وهي عمرته ، وهي المحتسب بها التي وصلت بحجّه ( 1 ) » الخبر . وفي ( الفقيه ) : قال الصادق عليه السلام « إذا أراد المتمتّع الخروج إلى مكَّة إلى بعض المواضع ، فليس له ذلك ؛ لأنه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه ، إلَّا أن يعلم أنه لا يفوته الحجّ ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكَّة محلًا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً ( 2 ) » . وفي قويّة إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة ، أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال :
هامش
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 474 475 / 1672 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 5 : 166 / 554 ، وسائل الشيعة 12 : 407 ، أبواب الإحرام ، ب 51 ، ح 4 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 5 : 475 / 1673 ، وسائل الشيعة 12 : 408 ، أبواب الإحرام ، ب 51 ، ح 5 . ( 1 ) الكافي 4 : 441 442 / 1 ، وسائل الشيعة 11 : 303 ، أبواب أقسام الحجّ ، ب 22 ، ح 6 . ( 2 ) الفقيه 2 : 238 239 / 1139 ، وسائل الشيعة 11 : 304 ، أبواب أقسام الحجّ ، ب 22 ، ح 10 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 195 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث