قال « يتمتّع من ظنّ أن يدرك الناس بمنى ( 1 ) » . وخبر الميثميّ : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين ( 2 ) » . وخبر جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال « المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر ( 3 ) » . وموثّقة ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إلى متى يكون للحاجّ عمرة ؟ قال « إلى السحر من ليلة عرفة ( 4 ) » . وأمثال هذه الأخبار ، فإن إطلاق مفاهيمها يدلّ على ذلك ، فتأمّلها .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 443 444 / 3 ، تهذيب الأحكام 5 : 170 / 566 ، الإستبصار 2 : 246 / 861 ، وسائل الشيعة 11 : 292 ، أبواب أقسام الحجّ ، ب 20 ، ح 6 .
( 2 ) الكافي 4 : 444 / 4 ، تهذيب الأحكام 5 : 171 / 568 ، الإستبصار 2 : 247 / 863 ، وسائل الشيعة 11 : 292 293 ، أبواب أقسام الحجّ ، ب 20 ، ح 5 . وفيها : ( عن شعيب المحاملي ) غير أنه في هامش الكتاب إشارة إلى أنه في نسخة من وسائل الشيعة : ( الميثمي ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 : 171 / 569 ، الإستبصار 2 : 247 / 865 ، وسائل الشيعة 11 : 295 ، أبواب أقسام الحجّ ، ب 20 ، ح 15 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 172 / 573 ، وسائل الشيعة 11 : 293 ، أبواب أقسام الحجّ ، ب 20 ، ح 1 .