تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

موجبات العمرة

وقد تجب العمرة بأسباب : منها : النذر ، والعهد ، واليمين ، بالنصّ والإجماع . ومنها : فوات الحجّ بعد الإحرام بالحجّ ، أو فواته مع عمرة التمتّع بعد الإحرام بها وفواتها مع الحجّ ، فإنه حينئذٍ يجب العدول بنيّة إحرامه إلى نيّة العُمرة المفردة ، والإتيان بأفعالها ليتحلَّل من إحرامه . وهذا ثابت بالنصّ ( 1 ) والإجماع ، لكنّه مختصّ بالمفردة . ومن وقع على زوجته دائمة كانت أو منقطعة ، حرّة أو مملوكة فجامعها قُبُلًا بالنصّ ( 2 ) والإجماع ، ودبراً على الأشهر الأظهر ؛ لدخوله في إطلاق من وقع على امرأته ، ويتحقّق ذلك بإيلاج الحشفة قبل المشعر ، ولو بعد عرفة وجب عليه إتمام الحجّ ، والحجّ من قابل عقوبة سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا ولو كان عن غيره . فإذا كان ما أوقع فيه الخطيئة تمتّعاً وجب القضاء تمتّعاً ؛ لأنه يجب من نوع ما أوقع فيه الخطيئة فتجب معه العُمرة المتمتّع بها ؛ لأنه لا يكون حجّ تمتّع إلَّا بعمرة تمتّع قبله . أمّا لو كان ذلك الحجّ قراناً أو إفراداً ؛ فإن كان ندباً أو ملتزماً وحده قضي وحده ، وإن كان ملتزماً بإجارة أو نذر أو شبهه مع العُمرة المفردة فالأظهر الأشهر أنه كذلك ؛
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 48 ، أبواب الوقوف بالمشعر ، ب 27 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 110 115 ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب 3 .
رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 175 | أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي / دار المصطفى ( ص ) لإحياء التراث