تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل آل طوق القطيفي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أبي جعفر عليه السلام : أنه قال « يسلَّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره ( 1 ) » . وفي الإمام والمأموم إذا لم يكن على يساره أحد مع هذا صحيحة منصور بن حازم : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الإمام يسلِّم واحدة ، ومَنْ وراءه يسلَّم باثنتين ، فإن لم يكن على يساره ( 2 ) أحد سلَّم واحدة ( 3 ) » . وفي المأموم مع هذا إذا لم يكن على يساره أحد رواية عَنْبَسَة بن مصعب : قال : سألت أبا عبد الله : سلام الله عليه عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام ، وليس على يساره أحد ، كيف يسلَّم ؟ قال « تسليمة عن يمينه ( 4 ) » . والأخبار بهذه المضامين غير عزيزة . وأمّا استحباب تسليمة ثانية للمأموم إذا كان عن يساره أحد من المأمومين ، فهذان الخبران وغيرهما من الأخبار ( 5 ) يدلّ عليه ، مع أنه لا يظهر فيه خلاف . وفي ( المناهج ) بعد قول الشهيد : : ( وإن كان على يساره أحد سلَّم أخرى ) ( 6 ) يعني : المأموم قال : ( وإن لم يكن مصلَّياً ؛ لكثير من الروايات ، منها : صحيحة منصور : ، الماضية آنفاً ، ومنها : صحيحة عبد الحميد بن عوّاض : عن الصادق : سلام الله عليه قال « وإن كنت مع إمام فتسليمتين ( 7 ) » ) ، انتهى . قلت : لا يكاد يتحقّق الشكّ عند كلّ من يفهم لحن خطاب أهل البيت سلام الله عليهم في أن المراد ب « أحد » في مثل هذه الأخبار الناصّة على أنه إذا كان على
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 93 / 348 ، وسائل الشيعة 6 : 420 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 5 . ( 2 ) في المصدر : « شماله » بدل : « يساره » . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 93 / 346 ، الإستبصار 1 : 346 / 1304 ، وسائل الشيعة 6 : 420 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 4 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 93 / 347 ، وسائل الشيعة 6 : 420 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 6 . ( 5 ) انظر وسائل الشيعة 6 : 419 423 ، أبواب التسليم ، ب 2 . ( 6 ) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 1 : 279 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 2 : 92 / 345 ، وسائل الشيعة 6 : 420 ، أبواب التسليم ، ب 2 ، ح 3 .