خمس صور : ( النصف ) فإنّه ( يجتمع مع مثله ) كزوج وأخت لأب ( ومع الربع ) كزوج وبنت ( ومع الثمن ) كزوجة وبنت .
( ولا يجتمع مع الثلثين ؛ لبطلان العول ) [ 1 ] .
ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلًا لا يستحقّ كلّ منهما فرضه ( بل يكون النقص داخلًا على الأختين دون الزوج ) ومرجعه إلى أنّ الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل ترثان بالقرابة ، فيكون الباقي لهما ( و ) حينئذٍ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه .
نعم ( يجتمع ) أي ( النصف مع الثلث ) [ وهى الصورة الرابعة من صور النصف ] كزوج وامّ مع عدم الحاجب ( ومع السدس ) [ وهي الخامسة منها ] كزوج وواحد من كلالة الامّ ، فلم يمتنع من صور النصف الستّ إلّااجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنّها أولى الصور الثمان الممتنعة .
( و ) الثانية والثالثة : أنّه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله [ 2 ] .
( و ) لا مع ( الثمن ) [ 3 ] .
( و ) ثلاث صور الربع ، فإنّه ( يجتمع ) أي ( الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين ( ومع الثلث ) كزوجة والمتعدّد من كلالة الامّ ( ومع السدس ) كالزوجة والمتّحد من كلالة الامّ .
والباقي من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت .
( و ) صورتان من صور الثمن ، فإنّه ( يجتمع ) أي ( الثمن مع الثلثين ) كزوجة وابنتين ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وأحد الأبوين مع الولد .
والباقي من صوره أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصفالربع ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله [ 4 ] .
ومع الثلث [ 5 ] .
( ولا يجتمع ) أيالثمن ( مع الثلث ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للعامة فجوّزوه وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده .
[ 2 ] لأنّه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصوّر اجتماعهما .
[ 3 ] الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصّور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنّه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد ؟ ! .
[ 4 ] لأنّه نصيب الزوجة خاصّة وإن تعدّدت فلا يتعدّد .
[ 5 ] الذي هو نصيب الامّ لا مع الولد والمتعدّد من كلالتها ، فكيف يتصوّر اجتماعه مع الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ؟ ! ولذا قال المصنّف : [ ذلك ] .
[ 6 ] وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان .