تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ) أو لغيرهما ( وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ) بطلاق ونحوه . بل [ قيل : ] [ 1 ] وسواء كانت يدهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال لبساه أو حكماً ، وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء جرت العادة بجهاز مثلها بقدرة أم لا [ 2 ] . ( ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ) أو أحدهما مع الآخر [ 3 ] . ( وقال ) الشيخ : ( في الخلاف « 1 » ) [ 4 ] : ( ما يصلح للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسّم بينهما ) بعد التحالف أو النكول [ 5 ] هذا ( وفي رواية ) [ 6 ] ( أنّه للمرأة ؛ لأنّها تأتي بالمتاع من ) بيت
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في كشف اللثام « 2 » . [ 2 ] كلّ ذلك للعمومات التي منها « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعي عليه » « 3 » . [ 3 ] لأعمّية الدليل المزبور من ذلك كلّه خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة « 4 » من أنّه إن تنازع أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما ، وأنّه إن كان في يدهما حكماً فما يصلح للرجال أو لهما فالقول قوله ، وإلّا فقولها . وعن أبي يوسف « 5 » إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها . [ 4 ] ومحكي النهاية « 6 » . [ 5 ] وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي ولحقه ابنا حمزة وإدريس والكيدري والقاضي « 7 » في ظاهره وإن خصّه بحال الطلاق - ويحيى بن سعيد والفاضلان في النافع والتحرير والتلخيص وأبو العباس في المهذب والشهيد في الدروس « 8 » وغيرهم على ما حكي عن بعضهم . بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 9 » ، بل عن نكت النهاية « 10 » للمصنف نسبته إلى المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه « 11 » . وهو الحجّة بعد صحيح النخّاس عن الصادق عليه السلام : « إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء يقسّم بينهما ، قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، وادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء » « 12 » . والموثّق : « في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة ؟ قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » « 13 » . وخبر زرعة عن سماعة : سأله عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده » « 14 » . وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدّعى صريحاً - كما ذكره جماعة - غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور . [ 6 ] مروية بعدّة طرق فيها الصحيح والموثّق .
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 352 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 196 . ( 3 ) انظر الوسائل 27 : 233 ، ب 3 من كيفيّة الحكم . ( 4 ) المغني ( لابن قدامة ) 12 : 225 . حلية العلماء 8 : 213 - 214 . ( 5 ) المغني ( لابن قدامة ) 12 : 225 . حلية العلماء 8 : 213 - 214 . ( 6 ) النهاية : 351 . ( 7 ) نقله عن الإسكافي في غاية المراد 4 : 82 . الوسيلة : 227 . السرائر 2 : 194 . اصباح الشيعة : 535 . المهذب 2 : 579 . ( 8 ) الجامع للشرائع : 526 - 527 . المختصر النافع : 285 . التحرير 5 : 208 . تلخيص المرام : 306 . مهذب البارع 4 : 491 . الدروس 2 : 110 - 111 . ( 9 ) المسالك 14 : 136 . ( 10 ) لم نعثر عليه في النكت ، نعم نسبه في غاية المراد 4 : 82 . ( 11 ) الخلاف 6 : 352 ، 354 . السرائر 2 : 194 . ( 12 ) الوسائل 26 : 216 ، ب 8 من ميراث الأزواج ، ح 4 ، 3 . ( 13 ) الوسائل 26 : 216 ، ب 8 من ميراث الأزواج ، ح 4 ، 3 . ( 14 ) الوسائل 26 : 215 ، ب 8 من ميراث الأزواج ، ح 2 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 523 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )