( أهلها ) [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف ( - ما ذكره في الخلاف « 1 » أشهر في الروايات وأظهر بين الأصحاب ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] وأفتى بها الشيخ أيضاً في المحكي من استبصاره « 2 » .
قال عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح : سألني أبو عبداللَّه عليه السلام كيف قضاء ابن أبي ليلى ؟ قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفّى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسّمه بينهما نصفين ، ثمّ ترك هذا القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أنّ رجلًا أضاف رجلًا فادّعى متاع بيته كلّف البيّنة ، وكذلك المرأة تكلّف البيّنة ، وإلّا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول آخر ، فقال : القضاء أنّ المتاع للمرأة إلّاأن يقيم الرجل البيّنة على ما أحدث في بيته ، ثمّ ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأوّل ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : القضاء الأخير وإن كان رجع عنه ، المتاع متاع المرأة إلّاأن يقيم الرجل البيّنة ، قد علم من بين لابتيها - يعني بين جبلي منى ؛ لأنّه قاله ونحن يومئذ بمنى - أنّ المرأة تزفّ إلى بيت زوجها بمتاع » « 3 » .
وفي خبر آخر له أيضاً حكى للصادق عليه السلام فيه اختلاف ابن أبي ليلى في هذه المسألة وقضاءه فيها أربع قضيات أوّلها كما في الخلاف « 4 » ، وثانيها كما سمعته « 5 » من المبسوط ثمّ قال : ثمّ قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّي شهدته لم أردّه عليه ، ماتت امرأة منّا ولها زوج وتركت متاعاً فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا لي المتاع فلمّا قرأه قال : هذا يكون للمرأة والرجل فقد جعلته للمرأة إلّاالميزان فإنّه من متاع الرجل ، ثمّ سألته ما تقول فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنّك شهدته منه ، قال : يكون المتاع للمرأة ، فقال عليه السلام : لو سألت من بينهما يعني الجبلين - ونحن يومئذ بمكّة - لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل ، فتعطى الذي جاءت به ، وهو المدّعى ، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت بالبيّنة » « 6 » .
[ 2 ] بل عن المبسوط « 7 » أيضاً نسبته إلى روايات الأصحاب .
بل لعلّ ما في المختلف راجع إليه - وإن جعله في المسالك قولًا رابعاً واختاره ناسباً له إليه وإلى الشهيد في الشرح وجماعة من المتأخرين « 8 » - قال : « والمعتمد أن نقول إنّه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعد اليمين ، وإلّا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي » « 9 » .
إلى أن قال : « لنا أنّ عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرنا ، ولهذا حكم بقول المنكر مع
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) انظر الاستبصار 3 : 47 ، ذيل الحديث 153 .
( 3 ) التهذيب 6 : 297 ، ح 829 . الوسائل 26 : 215 ، ب 8 من ميراث الأزواج ، ذيل الحديث 1 .
( 4 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة .
( 5 ) تقدّم في ص 522 .
( 6 ) الوسائل 26 : 213 - 214 ، ب 8 من ميراث الأزواج ، ح 1 .
( 7 ) المبسوط 8 : 310 .
( 8 ) المسالك 14 : 138 .
( 9 ) المختلف 8 : 391 .