( ثمّ يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدّعي النصف ) وهو ثمانية عشر أيضاً ( فصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة ) ، لأنّ دعواه الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر منها ، فالباقي له ثلاثون على كلّ منهم عشرة ، وهي خمسة أتساع ثمانية عشر ( ومدّعي الثلث يدّعي ) منها ( اثنين ) كما عرفته .
( و ) حينئذٍ ( يبقى في يده ) منها ( ستّة لا يدّعيها إلّامدّعي الجميع ، فتكون له ) لقيام البيّنة على الجميع التي تدخل فيه . ( ويقارع الآخرين ) في العشرة والاثنين ( ثمّ يحلف ) من يخرج اسمه ( وإن امتنعوا أخذ ) من كلّ منهما ( نصف ما ادّعياه ) وهو خمسة من العشرة وواحد من الاثنين . ( ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث وهو ) أيضاً ( ثمانية عشر فمدّعي الثلثين يدّعي منه عشرة ) لما عرفت .
( ومدّعي النصف يدّعي ستّة ) لما عرفت أيضاً ( يبقى ) منه ( اثنان لمدّعي الكلّ ) بلا منازع ( ويقارع على ما أفرد للآخرين فإن امتنعوا عن الأيمان قسّم ذلك بين مدّعي الكلّ وبين كلّ واحد منهما بما ادّعاه ) على حسب ما عرفت . ( ثمّ تجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الكلّ ) وهو أيضاً ثمانية عشر ( فمدّعي الثلثين يدّعي عشرة ) منها لما عرفت . ( ومدّعي النصف يدّعي ) منها ( ستّة ، ومدّعي الثلث يدّعي اثنين ، فتخلص يده عمّا كان فيها ) ؛ لأنّ ذلك تمام ثمانية عشر ، وإذا تمّ ذلك ( فيكمل لمدّعي الكلّ ستّة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ) أربعة عشر ممّا في يد الثاني ، واثنا عشر ممّا في يد الثالث ، وعشرة ممّا في يد الرابع .
( ولمدّعي الثلثين عشرون ) خمسة ممّا في يد الثالث ، وخمسة أخرى ممّا في يد الرابع ، وعشرة ممّا في يد المستوعب .
( ولمدّعي النصف اثنا عشر ) ثلاثة ممّا في يد الثاني . وثلاثة أخرى ممّا في يد الرابع ، وستّة ممّا في يد المستوعب . ( ولمدّعي الثلث أربعة ) اثنان ممّا في يد المستوعب ، واثنان ممّا في يد الباقين . ( هذا إن امتنع صاحب القرعة « عن اليمين ومنازعه » « 1 » ) ، إلّاكان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر . كظهور الحكم لو أقام أحدهم بيّنة خاصّة ، بل وظهور غير ذلك ممّا تقدّم نظيره في المسائل السابقة ، فتدبّر .
[ لو تداعى الزوجان متاع البيت ] :
المسألة ( السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ) الذي في يدهما كلّاً أو بعضاً ( قضي ) به ( لمن قامت له البيّنة ) منهما مطلقاً [ 1 ] . ( وإن لم تكن بيّنة فيد كلّ واحد منهما على نصفه ، قال في المبسوط « 2 » ) [ 2 ] ( يحلف كلّ
منهما لصاحبه « 3 » ) كغير المتاع ممّا يتداعى فيه اثنان مثلًا وكان في أيديهما ( سواء كان ممّا يختصّ بالرجال « 4 » ) كالعمائم والطيالسة والسلاح والدرع ونحوها ( أو النساء ) كالحليّ والمقانع ونحوها ( أو يصلح ) لهما كالفرش والأواني .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف كما في الرياض « 5 » .
[ 2 ] وتبعه العلّامة في القواعد وولده في المحكيّ من شرحه « 6 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع الحجرية بدلها : « من اليمين منازعة » وفي المحققة : « من اليمين ومقارعيه » .
( 2 ) المبسوط 8 : 310 .
( 3 ) في الشرائع بعدها : « ويكون بينهما بالسوية » .
( 4 ) في الشرائع : « الرجال » .
( 5 ) الرياض 13 : 195 .
( 6 ) القواعد 3 : 470 . الإيضاح 4 : 380 - 381 .