تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
والمستوعب . وإن أقام كلّ منهم بيّنة وتساوت فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ، والسدس الزائد على الثلث يتنازعه المستوعب ومدّعي النصف ، وقد تعارضت فيه بيّنتاهما . والثلث يدّعيه الثلاثة وقد تعارضت فيه البيّنات الثلاثة ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج اسمه حلف وأخذ . فإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه ، فيقسّم المستوعب ومدّعي النصف السدس بينهما نصفين ؛ لأنّهما المتنازعان فيه دون مدّعي الثلث ، وأمّا الثلث فيقتسمونه أثلاثاً بينهم ، فيكون للمستوعب النصف بلا منازع ونصف السدس وثلث الثلث ، ولمدّعي النصف ثلث الثلث ونصف السدس ، ولمدّعي الثلث ثلث الثلث خاصة وهو التّسع ، وتصحّ في ستّة وثلاثين ، للمستوعب خمسة وعشرون ، ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الثلث ، ولمدّعي النصف سبعة : ثلاثة نصف السدس وأربعة ثلث الثلث ، ولمدّعي الثلث أربعة : ثلث الثلث ، هذا كلّه على المشهور . وأمّا على العول فتصحّ في أحد عشر : للمستوعب ستّة ، ولمدّعي النصف ثلاثة ، ولمدّعي الثلث اثنان ، لأنّ فريضتهم من ستّة ، ويعال عليها نصفها وثلثها ، واللَّه العالم . 40 / 489 41 / 714 ( ولو كانت في يد أربعة فادّعى أحدهم الكلّ والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ففي يد كلّ واحد ربعها ) بناءً على ما عرفته من اقتضاء اليد ذلك . ( فإن لم تكن بيّنة قضينا لكلّ واحد ) منهم ( بما في يده وأحلفنا كلّاً منهم لصاحبه ) لأنّه لم يخلص لأحد منهم . ( ولو كانت يدهم خارجة ) فإن أقام أحدهم بيّنة حكم له . ( و ) إن كان ( لكلّ ) منهم ( بيّنة خلص لصاحب الكلّ الثلث ، إذ لا مزاحم له ) فيه من كلّ واحد من الثلاثة مع تداخل الدعاوي بعضها في بعض وإرادة القضاء فيها أجمع ، لا أنّ له ذلك على كلّ حال حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوي مترتّبة وكان القضاء بين كلّ واحدة مع الأُخرى مستقلّاً إلّامع إقرار المدّعي بالثلث مثلًا أنّ له ذلك في النصف المدّعى به مثلًا . ( و ) حينئذٍ مع التداخل المزبور وإرادة القضاء في الجميع ( يبقى التعارض بين بيّنة مدعي الكلّ ومدّعي الثلثين في السدس ) الزائد على النصف ، إذ لا ينازعهما فيه أحد من الباقين ( فيقرع بينهما فيه ) بعد تساوي البيّنتين عدالةً وعدداً ، فمن خرج اسمه حلف وأخذه ، وإلّا حلف الآخر ، فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين . ( ثمّ يقع التعارض بين بيّنة مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ومدّعي الصنف في السدس أيضاً ) وهو الزائد على الثلث لا ينازعهم فيه الرابع . ( فيقرع بينهم فيه ) على الوجه السابق ( ثمّ يقع التعارض بين الأربعة في الثلث ) الباقي ( فيقرع بينهم ) فيه أيضاً ( ويختصّ « 1 » به من تقع القرعة له ) بعد يمينه . ( و ) قد عرفت غير مرّة أنّه ( لا يقضى ) في نحو الفرض ( لمن يخرج اسمه ) بها ( إلّامع اليمين ، ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكلّ لمدّعي الكلّ ) بخروج القرعة له في المراتب كلّها ، ( فإنّ ما حكم اللَّه تعالى به غير مخطئ ) . فلا قسمة بتعارض البيّنات من غير قرعة [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كما ذهب إليه بعضهم « 2 » ؛ للاستبعاد المزبور .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ويخصّ » . ( 2 ) لم نعثر عليه .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 520 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )