( وفي ) إطلاق ( القولين تردّد ) بناءً على ما عرفته من اختلاف صورة الدعوى التي يتّجه في إحداهما ما ذكره الشيخ وفي الأخرى ما ذكره الحلّي بناءً على تقديم بيّنة الخارج ، وإن قلنا بتقديم بيّنة الداخل اتّجه تقديم بيّنة المستأجر ، ومع فرض تساويهما في ذلك يرجع إلى القرعة ، كما هو واضح . وأمّا إذا كانت البيّنة لأحدهما خاصّة فلا ريب في القضاء بها له في صورة التحالف وللمدّعي في الصورة الأخرى .
أمّا إذا أقامها المنكر فيها فلا عبرة بها بناءً على عدم بيّنة له مطلقاً .
( و ) ممّا تقدّم يظهر لك الحكم في ما ( لو ادّعى استئجار دار ) معيّنة مدّة معيّنة بأجرة كذلك ( فقال المؤجر : بل آجرتك بيتاً منها ) [ 1 ] ( قال الشيخ « 1 » ) فيها : ( يقرع بينهما ) نحو ما سمعته منه في السابقة أو يتحالفان على قوله الآخر .
( وقيل ) [ 2 ] : ( القول قول المؤجر ) نحو ما سمعته منه أيضاً في تقديم قول المستأجر في نفي الزيادة في الأجرة .
( و ) لكن في المتن هنا أنّ ( الأوّل أشبه ؛ لأنّ كلّ واحد « 2 » منهما مدّع ) مع تردّده في القولين في السابقة [ 3 ] .
( و ) منه ما ( لو أقام كلّ منهما بيّنة تحقّق التعارض مع اتّفاق التأريخ ) أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى والتساوي في العدد والعدالة ، فيقرع بينهما على القول بالتحالف ، وتقدّم بيّنة المستأجر على القول بكونه المدّعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي لا بيّنة له [ 4 ] .
[ ولكنّ المتجه ] في الأوّل ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع بالنصف . نعم يتّجه أجرة المثل في الأخير
شرح
[ 1 ] وفي التحرير وكشف اللثام : « أو ادّعى استئجارها شهرين بعشرة والمؤجر شهراً بها » « 3 » ضرورة اتّحاد وجه البحث فيهما ، ولذا [ قيل : ذلك ] .
[ 2 ] والقائل ابن إدريس في محكيّ السرائر « 4 » .
3 ] على أنّ تعليله يقتضي التحالف لا القرعة ، ولعلّه لظهور التداعي في المقام بخلاف الأوّل الذي مرجعه إلى دين في الذمّة .
ولذا جزم في التحرير « 5 » بالفرق بينهما ، وعلى كلّ حال فلا يخفى عليك طرد ما تقدّم هنا .
[ 4 ] وفي كشف اللثام : في الأوّل « يحكم بالقرعة مع اليمين ، فإن نكلا فالظاهر أنّ البيت لمّا اتّفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي المدّة ويقتسمان الباقي نصفين ، ويسقط من الأجرة بالنسبة ، وكذا مع الاختلاف في الزمان يقتسمان شهراً من الشهرين . فتكون الدار عند المستأجر شهراً ونصفاً ، ويسقط من الأجرة ربعها ، وإن كان النزاع أو رفعه بعد مضيّ المدّة وتصرّف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف غير البيت ، أو في نصف شهر أجرة المثل » « 6 » . وفيه أنّ المتّجه [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 521 .
( 2 ) في الشرائع : « كلّاً » بدل « كلّ واحد » .
( 3 ) التحرير 5 : 205 . كشف اللثام 10 : 223 .
( 4 ) السرائر 2 : 477 .
( 5 ) التحرير 5 : 206 .
( 6 ) كشف اللثام 10 : 224 .