تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

[ موانع الإرث : حكم الحمل ] :

( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّاً ) [ 1 ] . [ ولا يشترط فيه الاستهلال ] . ( و ) على كلّ حال فحينئذٍ ( لو سقط ميّتاً لم يكن له نصيب و ) إن تحرّك في البطن ، بل وإن علم أنّ حركته فيها حركة أحياء [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] إجماعاً بقسميه ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة ، منها الصحيحان وغيرهما . قال في أحدهما : سأل الحكم بن عتبة أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسقط من امّه غير مستهلّ يورث ؟ فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : « إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث ، فإنّه ربّما كان أخرس » « 1 » . وفي آخر : « إذا تحرّك بحركة الأحياء ورث ، إنّه ربّما كان أخرس » « 2 » . ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال ، كالصحيح لا يصلّى : « على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولا يورث من الدية ولا غيرها ، فإذا استهلّ يصلّى عليه وورثه » « 3 » . وفي الموثق : في ميراث المنفوس من الدية ؟ قال : « لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته » « 4 » . ونحوه المرسل : « إن المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتى يستهلّ ويسمع صوته » « 5 » . خصوصاً بعد ملاحظة إطباق الأصحاب على كون المدار ما ذكرناه دون خصوص الاستهلال ، وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظنّ جريان القيد مجراها . وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقيّة ممّن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامّة « 6 » ، بقرينة الأمر بالصلاة عليه في بعضها « 7 » الموافق لهم أيضاً . ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأوّلة بتخصيص الأخيرة بالإرث من الدية والأوّلة بالإرث من غيرها « 8 » . إذ هو - مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربّما أشعر به المرسل والموثّق السابقان إلّاأنّ الاختصاص في الموثّق في كلام الراوي وإشعار المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجّيته ومخالفته لإجماع الأصحاب وصريح الصحيح المتقدّم المسوّي بين الديةغيرها في اعتبار الاستهلال - قاصر عن معارضة الأخبار السالفة التي هي كالنصّ في عدم اعتبار الاستهلال منطوقاً ومفهوماً ولو في الإرث من الدية كي يحتاج إلى الجمع بذلك . [ 2 ] للاتّفاق نصّاً ( و ) فتوى على اعتبار ولادته حيّاً كاتّفاقهما على [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 304 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 8 ، وفيه : « الحكم بن عتيبة » . ( 2 ) الموجود في الروايات هو اعتبار الحركة إمّا مطلقاً أو حركة بيّنة ولم نجد فيها رواية مقيدة بحركة الاحياء ، راجع الوسائل 26 : 302 ، 303 ، 304 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 . ( 3 ) الوسائل 26 : 303 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) الوسائل 26 : 302 ، ب 7 من ميراث الخنثى ، ح 1 ، 2 . ( 6 ) انظر المغنى والشرح الكبير 7 : 198 ، 134 . ( 7 ) المتقدّم آنفا ذيل الرقم 3 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع 3 : 316 .