لكن الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال إن لم يتمّ الإجماع المزبور [ 1 ] .
بل ينبغي الجزم بالعدم فيما كان لكلّيّة حكم يترتّب عليه ، فلا مانع حينئذٍ من الدعوى به وإثباته لأن يترتّب عليه ذلك مع فرض عجزه عن إثبات الخصوصية [ 2 ] . وبالجملة لا فرق بين القتل وغيره في ذلك ، فإنّه مع فرض عدم ترتّب حكم على الكلّي في غيره لم تسمع الدعوى به أيضاً ، وإلّا سمعت إن لم يثبت الإجماع المزبور . وستسمع إن شاء اللَّه في كتاب القصاص تمام الكلام في ذلك ، بل منه يعلم ما في الإجماع المزبور .
( و ) كيف كان ف ( - لو اقتصرت ) المرأة ( على قولها : هذا زوجي كفى في ) صحّة ( دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من حقوق الزوجية ؛ لأنّ ذلك يتضمّن دعوى لوازم الزوجية ) [ 3 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - لو أنكر النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول ، وعلى القول الآخر يردّ اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية ) [ 4 ] . ( وكذا السياق « 1 » لو كان هو المدّعي ) وإن كان لا خلاف هنا في قبول دعواه من دون ضمّ شيء من لوازم الزوجية ، وقد تقدّم في كتاب النكاح بيان حكمهما مع الاختلاف ، فلاحظ وتأمّل . وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطء إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك ، وفي عدم استحقاقها لشيء منه بدون الوطء لإقرارها [ 5 ] . [ وفي استحقاقها النفقة نظر ] .
( ولو ادّعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه ) [ 6 ] ( لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثمّ تصير له ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] باقتضائه بطلان دم المسلم ، خصوصاً مع العذر من نسيان أو اشتباه ونحوهما ، بل قيل : إنّه يمكن بحكم الأصل تشخيص أنّه خطأ « 2 » . ومن هنا قال في الدروس « 3 » بل والكتاب « 4 » في القصاص : « الأقرب الاكتفاء في القتل بعدم التفصيل » بل هو ظاهر الأردبيلي « 5 » . بل قد يلوح من قول المصنّف هنا :
« وربّما » إلى آخره نوع تأمّل في إطلاق الحكم المزبور .
[ 2 ] بل ربّما ظهر من الأردبيلي « 6 » سماع دعوى الكلّي وإن لم يترتّب عليه حكم ، ولكنّه مقدّمة لإثبات الخصوصية فيما بعد .
[ 3 ] وللعامّة قول بالاشتراط « 7 » بناءً على أنّ ذكرها لمجرّد الزوجية إقرار لا دعوى ، وهو واضح الضعف .
[ 4 ] وعن التحرير : « وفي تمكين الزوج منها إشكال ، من إقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجية » « 8 » .
[ 5 ] وفي كشف اللثام : « والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه « 9 » » وفيه نظر .
[ 6 ] كما في القواعد والدروس والإرشاد والمسالك والكشف « 10 » وغيرها .
[ 7 ] فلا تقتضي حينئذٍ الدعوى حقّاً لازماً للمدّعى عليه .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « السياقة » .
( 2 ) مفتاح الكرامة 10 : 66 .
( 3 ) نقله عنه في مفتاح الكرامة 10 : 66 ، لكنّ الموجود في الدروس 2 : 83 القول بالتفصيل .
( 4 ) الشرائع : 217 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 124 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 12 : 124 .
( 7 ) حلية العلماء 8 : 186 . الحاوي الكبير 7 : 312 .
( 8 ) التحرير 5 : 157 . كشف اللثام 10 : 89 .
( 9 ) التحرير 5 : 157 . كشف اللثام 10 : 89 .
( 10 ) القواعد 3 : 437 . الدروس 2 : 86 . الارشاد 2 : 143 . المسالك 14 : 66 . كشف اللثام 10 : 89 .