عبداللَّه بن يحيى « 1 » [ 1 ] .
( و ) كيف كان ف [ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يشترط فيه البلوغ وكمال العقل ) [ 3 ] .
بل ( والإيمان ) بالمعنى الأخصّ فضلًا عنه بالمعنى الأعمّ ، بل ( والعدالة ) [ 4 ] .
( و ) من هنا اشترط أيضاً فيه : ( المعرفة بالحساب ) ونحوه ممّا تحتاج إليه القسمة غالباً على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء [ 5 ] .
( و ) كيف كان ف ( - لا يشترط ) فيه ( الحرّية ) عندنا ، بل يجوز أن يكون عبداً إذا استجمع الشرائط وأذن المولى [ 6 ] . كما لا يشترط في صحّة القسمة حضوره [ 7 ] .
ف ( - لو تراضى الخصمان ) مثلًا ( بقاسم ) غير قاسم الإمام جاز قطعاً . بل ( لم يشترط ) فيه ( العدالة ) [ 8 ] .
بل ولا الإسلام ، كما أشار إليه المصنف بقوله : ( وفي التراضي بقسمة الكافر نظر ) [ 9 ] ولكن ( أقربه الجواز كما ) في غيره من أفراد التوكيل الذي لا إشكال في صحّته من المسلم في مثل ذلك .
وحينئذٍ فيختصّ باعتبار التكليف خاصّة من بين الشرائط المزبورة [ 10 ] .
وهو كذلك إذا أريد توكيله منهما على تولّي القسمة بينهما ، أمّا إذا رضيا بتعديله وإقراعه من دون توكيل له
شرح
[ 1 ] والظاهر - كما قيل « 2 » - الحضرمي الذي هو من شرطة الخميس المبشّر من أمير المؤمنين عليه السلام بالجنّة .
[ 2 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] .
[ 3 ] لعدم قابلية الفاقد لهما - بعد كونه كالبهائم - لذلك .
[ 4 ] لعدم قابلية فاقدها - فضلًا عن فاقده - لنصب الإمام له وجعله أميناً له في قسمة الإجبار وغيرها على وجه تمضي قسمته كما تمضي حكومة الحاكم ، بل هي قسم من الحكومة .
[ 5 ] نعم قد يتوقّف في أصل استفادة كون ذلك من المناصب ممّا وصل إلينا من الأدلّة .
إذ ليس إلّاما سمعته من أنّه كان لعليّ عليه السلام قاسم ، وهو أعمّ من ذلك ، لاحتمال إعداده لإيقاع هذا الفعل لو احتيج إليه ، لا لأنّه منصب وولاية كمنصب القضاء والإمارة ، بل لعلّه كالكتابة والوزن ونحوهما .
اللهمّ إلّاأن يكون إجماع كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال المسلّمات ، فيكون حينئذٍ هو الحجّة فيه وفي اشتراط الشرائط المزبورة .
[ 6 ] خلافاً لبعض « 3 » العامّة .
[ 7 ] بلا خلاف ( و ) لا إشكال [ فيه ] .
[ 8 ] لأنّه وكيل عنهما .
[ 9 ] من جهة كونه نوع ركون أو سبيل أو ولاية .
[ 10 ] كما صرّح به غير واحد .
هامش
( 1 ) رواه في المبسوط 8 : 133 . مفتاح الكرامة 10 : 185 .
( 2 ) رواه في المبسوط 8 : 133 . مفتاح الكرامة 10 : 185 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 11 : 506 ، 503 .