ثمّ إنّ المراد بمشاهدة فعل ما يقدح في العدالة حصول العلم بكونه على الوجه المحرّم ، وإلّا لم يشهد به [ 1 ] .
نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتدّ به ، ولا ينافي القطع في العادة ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ حكم استمرار عدالة الشاهد لو ثبتت في زمان ] :
المسألة ( الحادية عشرة « 1 » : لو ثبت عدالة الشاهد ) مثلًا ( حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها ) [ 2 ] . ( وقيل ) [ 3 ] : ( إن مضت مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ) [ 4 ] .
( و ) لكن ( لا حدّ لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم ) [ 5 ] .
[ حكم جمع القضايا والوثائق والحجج والكتابة عليها ] :
المسألة ( الثانية عشرة : ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع ووثائقه وحججه ) التي للغير عنده ( ويكتب عليها ) قضاء أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا ، ومحضر فلان وسجلّ فلان ووثيقة فلان ، بل ينبغي جمع قضاء كلّ يوم ، ويكتب عليه : قضاء يوم كذا من أسبوع كذا . وعلى كلّ حال ( فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه :
قضاء « 2 » شهر كذا ، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه وكتب عليه : قضاء سنة كذا ) [ 6 ] .
[ حكم دفع القرطاس على الحاكم لكتابة المحضر ] :
المسألة ( الثالثة عشرة : كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر ف ) - لا يجب عليه مقدّماته لكن ( إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ) لأنّه من أهمّ مصالح السياسة ( وجب عليه الكتابة ، وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّته ) .
شرح
[ 1 ] ضرورة أعمّية شرب الخمر مثلًا من ذلك . ودعوى أنّ للأفعال ظهوراً يجب الأخذ به كالأقوال ، واضحة المنع ، فإنّ الفعل من حيث هو كذلك لا ظهور فيه ، وإنّما يحصل معه بعض المقارنات المقتضية لكونه كذلك . فهي إن أفادت العلم جرى عليه الحكم ، وإلّا كان من الظنّ الذي لا دليل على حجّيته ، بل الدليل على خلافه .
[ 2 ] لقاعدة اليقين .
[ 3 ] وإن كنّا لم نتحقق القائل بذلك منّا .
[ 4 ] نعم هو محكيّ عن بعض العامّة « 3 » لبعض الاعتبارات .
[ 5 ] وعن المبسوط عن بعضهم تحديده بستّة أشهر « 4 » . ولا يخفى عليك ضعف الجميع .
[ 6 ] كلّ ذلك لتسهيل إخراج المطلوب منه له ولمن بعده من الحكّام من ديوان الحكم ، وكان ينبغي ذكر ذلك في الآداب ، خصوصاً مع عدم دليل له سوى ما عرفته فيها [ من التسهيل ] وسوى ما في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المشتمل على قضيّة مع غيلان ابن جامع وفيه : قلت : وكيف تقضي يا غيلان ؟ قال : « أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثمّ أطرحه في الدواوين ، قال : قلت : هذا الحتم من القضاء » الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » بدل « الحادية عشرة » ، ولذا يختلف ترقيم المسائل الآتية عما فيها .
( 2 ) في الشرائع بدلها : « من » . الحاوي الكبير 16 : 197 .
( 3 ) في الشرائع بدلها : « من » . الحاوي الكبير 16 : 197 .
( 4 ) المبسوط 8 : 112 . الكافي 7 : 429 ، ح 13 .
( 5 ) المبسوط 8 : 112 . الكافي 7 : 429 ، ح 13 .