وإن أردت أن تعلم هل هما متوافقان : فأسقط الأقلّ من الأكثر ما أمكن ، فما بقي منه فأسقطه من الأقلّ ، فإن بقي شيء فأسقطه ممّا بقي من الأكثر ، ولا تزال تفعل ذلك حتى يبقى العدد المنقوص منه أخيراً ، فإن فني بواحد فلا موافقة بينهما ، وإن فني بعدد فهما متوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد ، فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصف ، وإن فني بثلاثة فبالثلث ، وإن فني بعشرة فبالعشر وإن فني بأحد عشر فبأجزاء أحد عشر وهكذا .
كأحد وعشرين وتسعة وأربعين ، فأسقط الأقلّ من الأكثر مرّتين تبقى سبعة تسقط السبعة من الأقلّ ثلاث مرّات يفنى بها فهما متوافقان بالأسباع .
وكمئة وعشرين ومائة وخمسة وستّين ، تسقط الأوّل من الثاني تبقى خمسة وأربعون ، تسقطها من المئة والعشرين مرّتين تبقى ثلاثون ، تسقطها من الخمسة والأربعين تبقى خمسة عشر ، تسقطها من الثلاثين مرّتين ، تفنى بها الثلاثون ، فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر .
وقد يتعدّد المفني لهما ، كما في الاثني عشر والثمانية عشر ، فإنّه يفنيهما الثلاثة والستّة والاثنان ، فتوافقهما حينئذٍ بالسدس والثلث والنصف ، لكنّ المعتبر منها عندهم أقلّها جزءً [ 1 ] . وهو هنا السدس . وكالعشرين والثلاثين فإنّه يفنيهما العشرة والخمسة والاثنان ، - فتوافقهما بالعشر والخمس والنصف ، والمعتبر العشر [ 2 ] .
( و ) على كلّ حال ، فإنّ لم يكونا كذلك [ لم يكونا متداخلين أو متوافقان ] فاسمهما ( المتباينان ) و ( هما اللذان إذا اسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو مراراً بقي « 1 » واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ) من العشرين ( بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة ، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد ) [ 3 ] .
[ حكم ما لو قصرت الفريضة عن السهام ] :
( القسم الثاني ) [ من أقسام الفريضة ] : ( أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلّا بدخول الزوج أو الزوجة ) كما عرفته سابقاً ( مثل أبوين وبنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة ) [ 4 ] .
( أو أبوين وبنت وزوج ) [ 5 ] .
( أو أحد الأبوين وبنتين فصاعداً مع زوج ) [ 6 ] .
( ف ) الحكم حينئذٍ أنّ ( للزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكلّ واحد من الأبوين
شرح
[ 1 ] لأنّه أقلّ للفريضة وأسهل للحساب .
[ 2 ] لما عرفت .
[ 3 ] وبذلك اتّضح لك الحال فيما ذكرناه في المسألة السابقة المشتملة على الأسماء المزبورة ، واللَّه العالم .
[ 4 ] فإنّ الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين .
[ 5 ] فإنّ الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة .
[ 6 ] فإنّ الربع والثلثين والسدس يزيد كذلك .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ابقي » .