مضافاً إلى ما سمعته فيما ( روي ) [ 1 ] من ( أنّه لو كان لأحدهم « 1 » ) خاصّة ( مال صار المال لمن لا مال له ) فإنّه دال على المطلوب أيضاً ، بناءً على عدم اختصاص خلاف المفيد رحمه الله في الأضعف خاصّة [ 2 ] . على أنّ ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردّد ) اً وخلافاً . ( قال في الإيجاز « 2 » ) [ 3 ] ( لا يجب ) [ 4 ] .
و [ قال ] ( في المبسوط ) « 3 » : يجب ذلك لكن ( لا يتغيّر « 4 » به حكم غير أنّا نتبع الأثر في ذلك ) [ 5 ] . ( و ) الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا . نعم ( على قول المفيد رحمه الله ) بإرث الثاني ممّا ورثه الأوّل ( تظهر فائدة التقديم ) [ 6 ] . ( و ) لكن قد عرفت أنّ ( ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و ) بأصول المذهب وقواعده ، بل ( لو ثبت الوجوب كان تعبّداً ) صرفاً لا يترتّب ثمرة عليه [ 7 ] . وحينئذٍ ( فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أوّلًا وتعطى الزوجة ) ثمنها أو ربعها ( ثمّ يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه ) الربع أو النصف ( من تركتها الأصلية ) على المختار ( لا ممّا ورثته ) أيضاً [ 8 ] . ( وكذا لو غرق أب وابن يورّث الأب ثمّ يورّث الابن ) .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في الصحيح « 5 » وغيره .
[ 2 ] وحينئذٍ فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت - فضلًا عن جميعه - بعد تسليم تناوله لمثل ذلك . ( و ) أما الثاني [ أيقول المفيد ] ففيه : منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعيّة المبنيّة على مصالح خفيّة .
[ 3 ] و [ في ] محكيّ الإصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي « 6 » [ ذلك ] .
[ 4 ] للأصل وغيره ( وقال ) في محكيّ المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه :
يجب التقديم « 7 » .
[ 5 ] وهو خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ؟ فقال : « يورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة » « 8 » . وعبيد بن زرارة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : « يورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة » « 9 » وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 10 » . إلّاأنّ الجميع في خصوص الزوج والزوجة ، ويحتمل فيه الترتيب الذكري ، نحو قوله تعالى :( لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى )« 11 » و( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ )« 12 » وغير ذلك ممّا ورد في الشعر والنثر . ومن هنا حمله بعضهم « 13 » على الندب .
[ 6 ] ضرورة ترتّب الزيادة والنقصان عليه .
[ 7 ] لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه .
[ 8 ] خلافاً للمفيد رحمه الله فيعطى منه حينئذٍ النصف أو الربع أيضاً « 14 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لأحدهما . . . لا يتعيّن » .
( 2 ) الايجاز ( الرسائل العشر ) : 276 .
( 3 ) المبسوط 4 : 118 - 119 . الرياض 12 : 662 .
( 4 ) في الشرائع : « لأحدهما . . . لا يتعيّن » .
( 5 ) الوسائل 26 : 309 ، ب 2 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 ، 2 .
( 6 ) اصباح الشيعة : 374 . نقله عن القطب في مفتاح الكرامة 8 : 163 . الغنية : 332 . الكافي : 376 .
( 7 ) المقنعة : 699 . النهاية : 674 - 676 . السرائر 3 : 300 . الوسيلة : 401 . تبصرة المتعلمين : 185 . اللمعة : 250 . الفقيه 4 : 307 ( الهامش ) .
( 8 ) الوسائل 26 : 315 ، ب 6 من ميراث الغرقى ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 26 : 315 ، ب 6 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 2 وذيله .
( 10 ) الوسائل 26 : 315 ، ب 6 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 2 وذيله .
( 11 ) طه : 82 . الأعراف : 54 . يونس : 3 .
( 12 ) طه : 82 . الأعراف : 54 . يونس : 3 .
( 13 ) المبسوط 4 : 118 - 119 . الرياض 12 : 662 .
( 14 ) المقنعة : 699 .