تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
فلو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال ثمّ منه إلى ورثته [ 1 ] . هذا كلّه مع جهل تأريخ موت أحدهما ، أمّا مع علمه فالظاهر [ عدم التوارث ] [ 2 ] . بل يحكم بكون الإرث لمجهولهما بناءً على الحكم بتأخّره ، أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم ، والتوارث فيهما بناءً على عدمه [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال فلا إشكال في أصل الحكم [ وهو توارث بعضهم من بعض ] ، نعم الظاهر أنّه ( لا يورّث الثاني ممّا ورث ) - ه ( منه ) أو من غيره الأوّل ، بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده ، دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث [ 4 ] . وإن كان لم يعلم كون ذلك من الباقر عليه السلام إلّاأنّه على كلّ حال فيه تأييد . لكن ( و ) مع ذلك كلّه ( قال المفيد رحمه الله « 1 » ) [ 5 ] : ( يرث ممّا ورث منه ) [ 6 ] . ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أصحّ ؛ لأنّه إنّما يفرض الممكن والتوريث ممّا ورث ) منه ( يستدعي الحياة بعد فرض الموت ) في موضوع واحد من جهة واحدة ( وهو غير ممكن عادة ) . قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما ؛ ضرورة كون ذلك من فرض الحياة والموت في كلّ واحد منهما لا فرضهما معاً في واحد مخصوص ومن فرض الموت من حيث إنّه يورث والحياة من حيث إنّه يرث . وإن كان هو كما ترى ، إلّاأنّا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة « 2 » المفيد رحمه الله باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كلّ منهما . ( و ) على كلّ حال فالمتّجه الأوّل ( لما ) قدّمناه ،
شرح
[ 1 ] قال عبد الرحمن : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أيضاً عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل ؟ فقال « يورّث بعضهم من بعض ، قلت : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلًا ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ؟ قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لقد سمعها ، وهو هكذا » « 3 » . ومثله خبراه الآخران « 4 » . [ 2 ] [ ل ] - خروجه عن مورد النصوص المزبورة . [ 3 ] بل قد يدّعى اندراجه في الأدلّة ولعلّه الأقوى . [ 4 ] لمرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعاً أهل بيت واحد ؟ قال : « يورّث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء ، من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً » « 5 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ قال : « تورّث المرأة من الرجل ويورّث الرجل من المرأة ، معناه يورّث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورّثون ممّا يورّث بعضهم بعضاً شيئاً » « 6 » . [ 5 ] وسلّار « 7 » . [ 6 ] لإطلاق الأدلّة ، ولعدم الفائدة في تقديم الأضعف لولا ذلك .
هامش
( 1 ) المقنعة : 699 . المراسم 225 - 226 . ( 2 ) انظر المبسوط 4 : 118 . ( 3 ) الكافي 7 : 137 ، ح 2 . الوسائل 26 : 309 ، ب 2 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 309 - 310 ، ب 2 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 2 وذيله . ( 5 ) الوسائل 26 : 311 ، ب 3 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 26 : 310 ، ب 3 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 . ( 7 ) المقنعة : 699 . المراسم 225 - 226 .