تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وكذا لو انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما [ 1 ] . ولو خلّف ما لا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث [ 2 ] . ولو أنكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه . وكذا لو ادّعى تأخّرها عن الإسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها [ 3 ] . [ إلّاأنّ فيه بحث ] . فيكون حكمه حينئذٍ حكم ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث أو ادّعوا اقترانه بالقسمة أو تأخّره عنها مع تعيين زمانها أو جهالة التعيين مطلقاً ، فإنّ القول قولهم مع يمينهم [ 4 ] . ( مسائل أربع : )

[ لو كان أحد أبوي الطفل مسلماً ] :

( الأولى : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلماً ) فضلا عما لو كانا معاً حال ولادته ، أو انعقاده ( حكم بإسلامه ) تبعاً وإن ارتدّ بعد ذلك المتبوع [ 5 ] . ( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) فإنّه يحكم بإسلامه حينئذٍ أيضاً وإن ارتدّ المتبوع [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] كما عن غاية المرام وظاهر القواعد « 1 » ؛ إذ لا اشتراك بين الورثة . خلافاً للمحكي عن الإيضاح « 2 » لانتفاء القسمة . [ 2 ] كما عن جماعة التصريح به . لبقاء الشركة . وربّما احتمل العدم ؛ لأنّ الظاهر من النصّ « 3 » اختصاص الحكم بما يقبل القسمة . وفيه : أنّ القسمة في كلّ شيء بحسبه ، وإنّ المدار على الإشاعة ، وهي حاصلة . [ 3 ] كما قواه في الدروس وكشف اللثام ؛ لأنّ الأصل تأخّر الحادث « 4 » . لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل - على وجه يكتفى به في إحراز الشرط - بحث معلوم ، ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخّر في حدّ ذاته لا عن الشيء المخصوص . ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد « 5 » في المقام خلاف ذلك . [ 4 ] إمّا لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخّره فيما عدا الأخير . وإمّا لأنّ إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل القسمة ولم يتحقّق ، والشكّ في الشرط شكّ في المشروط . مضافاً إلى كونهم ذوي أيدٍ على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع . خصوصاً بعد انقطاع عموماته بما دلّ « 6 » على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، واللَّه العالم . [ 5 ] بلا خلاف أجده . [ 6 ] بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق « 7 » .
هامش
( 1 ) غاية المرام 4 : 166 . القواعد 3 : 344 . ( 2 ) الايضاح 4 : 175 . ( 3 ) انظر الوسائل 26 : 20 ، ب 3 من موانع الإرث . ( 4 ) الدروس 2 : 345 . كشف اللثام 9 : 356 . ( 5 ) انظر القواعد 3 : 345 . ( 6 ) انظر الوسائل 26 : 11 ، ب 1 من موانع الإرث . ( 7 ) المسالك 13 : 28 - 29 .