فالمتجّه حينئذٍ في الفرض إعطاؤها الربع ودفع الفاضل للإمام [ 1 ] .
وكيف كان فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة شارك في الباقي مع المساواة ، أو اختصّ به مع الانفراد [ 2 ] ، بل قد يقال بإرثه أيضاً لما قسّم [ 3 ] . إلّاأنّ الأقوى خلافه [ 4 ] .
ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثة احتمل الإرث [ 5 ] .
و [ يحتمل ] عدمه [ 6 ] والأقرب الأوّل [ 7 ] . فلو أسلم مع الإخوة للأب أو الإخوة للُامّ أخ بعد اقتسامهم المال أثلاثاً قبل قسمة الثلث والثلثين فإن كان للأبوين اختصّ بهما ، وإلّا شارك فيهما أو في الثلث . وكذا لو أسلم مع الأعمام والأخوال عمّ أو خال ، فإنّه يختصّ بحصّة فريقه أو يشارك . ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم لم يرث [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما هو ظاهر الأكثر . لبطلان الردّ عليها . خلافاً للمحكي عن الجامع من الردّ عليها في زمن الغيبة ، بناءً على أصله في الردّ « 1 » ، وهو لازم لكلّ من قال به مطلقاً . وللمحكيّ عن النهاية والمهذّب من توريثها الكلّ هنا خاصّة « 2 » ، لأنّ الحجب قد استند إليها ، فلو لم ترث الكلّ لم تحجب عن البعض .
وفيه - بعد تسليم الحجب بها - منع الملازمة ، إذ ليس كلّ حاجب عن الشيء وارثاً له ، ومن الجائز أن يكون أثر الحجب في هذا الفرض توريث الإمام ، كما أنّه في حجب الإخوة لتوفيره نصيب الأب .
[ 2 ] وفاقاً للمشهور ؛ لأنّه ميراث أسلم عليه قبل أن يقسّم ، فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه .
فما عن بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة في الجملة « 3 » في غاية الضعف .
[ 3 ] كما عن التحرير والقواعد احتماله « 4 » . بل عن الإرشاد اختياره « 5 » ؛ لأنّ الميراث هو المجموع ولم يقسّم .
[ 4 ] وفاقاً للوسيلة والإيضاح والروضة والمسالك وغاية المرام والمفاتيح « 6 » على ما حكي عن بعضها .
للأصل ولأنّ الميراث جنس يطلق على الكلّ ، والبعض المقسوم ميراث أسلم عليه بعد قسمته ، فلا يرث منه بمقتضى النصّ ، ولا يعارض بالمجموع ، لخفاء فرديّته لغير المقسوم ، وظهور أنّ المناط هو الإشاعة لا مجرّد عدم القسمة ، ولذا منعوا الإرث إذا اتّحد الوارث مع انتفائها فيه ، وغايته ثبوت الإرث في المجموع ، وليس نصّاً في عموم الأبعاض ، فلا يعارض النفي الصريح المطابق للأصل .
[ 5 ] لأنّه قد أسلم على ميراث لم يقسّم ، وهو البعض المشاع بين أصحابه .
[ 6 ] لأنّ الكل هنا مقسوم قطعاً ، فيصدق أنّه أسلم على ميراث قد قسّم .
[ 7 ] لأنّ انتفاء الإرث من الكلّ لا ينافي الإرث من البعض .
[ 8 ] لتميز الحقوق .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 502 .
( 2 ) النهاية : 664 - 665 . المهذب 2 : 158 - 159 .
( 3 ) انظر القواعد 3 : 345 . كشف اللثام 9 : 354 ، احتملاه بعيداً .
( 4 ) التحرير 5 : 58 . القواعد 3 : 345 .
( 5 ) الإرشاد 2 : 127 - 128 .
( 6 ) الوسيلة : 394 ، 395 . الايضاح 4 : 176 . الروضة 8 : 29 ، 30 . المسالك 13 : 24 . غاية المرام 4 : 165 . مفاتيح الشرائع 3 : 312 .