( و ) لكنّ ( الرواية ضعيفة ) السند [ 1 ] .
( و ) أمّا ( الإجماع ) المزبور فإنّه وإن قال المصنّف : إنّي ( لم نتحققه « 1 » ) [ 2 ] [ إلّاأنّ المختار هو أن يعدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا فهو ذكر ، هذا مع فرض هذه العلامة ، وإلّا فنصف النصيبين أو القرعة تخييراً ] .
نعم بقي شيء : وهو أنّه [ الظاهر ] [ 3 ] جواز تعرّف الرجال والنساء بعلامات الخنثى [ 4 ] .
ولعله لا بأس بذلك للضرورة . لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك .
فالأولى الاقتصار على شهادة الرجال ، فينظرون حينئذٍ إلى مبالها وسبق بولها وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقّنة .
شرح
[ 1 ] إلّاأنّ الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب « 2 » ، وعن الحائريات أنّها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا « 3 » ، والمفيد « 4 » رواها في المحكيّ من إرشاده مسندة إلى الأصبغ بن نباتة عن علي عليه السلام « 5 » والصدوق « 6 » بطريق صحيح ، بل عن الحلي « 7 » دعوى تواترها .
[ 2 ] لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لردّه بعد عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطّلاعه على ما لا يطّلع عليه غيره ، فلا محيص عن اعتبار ذلك .
نعم لا ريب في عدم تيسّره غالبا على وجه تطمئنّ النفس بمعرفة ذلك ، خصوصاً في الجسم السمين . ولذا ذكروا عليهم السلام غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا بإعطاء نصف النصيبين ؛ لعلمهم بعدم تيسرّ معرفة هذه العلامة لغيرهم ؛ ضرورة عدم إمكان تميّز الأضلاع غالباً على وجه تطمئن النفس به .
ومن هنا ظنّ بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحسّ مدّعياً أنّه اختبر ذلك غير مرّة فلم يتحقّقها « 8 » ، بل قيل : إنّ أهل التشريح يدّعون التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع « 9 » ، إلّاأنّه كما ترى بعد الرواية الصحيحة المشتملة على المعجزة البالغة لحلّال المشكلات التي حكاها عنه عليه السلام المخالف والمؤالف المدّعى تواترها والإجماعات على مضمونها ، فلا ينبغي التأمّل في اعتبارها مع فرض تحقّقها ، وإلّا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين اللذين يمكن الجمع بين دليلهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه ولم أتحقّقه ، بل قيل « 10 » : « إن التخيير هو المفهوم من مطاوي بعض الفتاوى » .
[ 3 ] [ إذ ] يستفاد من هذه الرواية [ ذلك ] .
[ 4 ] حيث إنّه أرسل عليه السلام إلى دينار الخصيّ وامرأتين وأمرهم بعدّ الأضلاع « 11 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لم يتحقّق » .
( 2 ) الخلاف 4 : 106 .
( 3 ) نقله في السرائر 3 : 282 .
( 4 ) الارشاد 1 : 213 .
( 5 ) الوسائل 26 : 286 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ذيل الحديث 5 .
( 6 ) الفقيه 4 : 327 ، ح 5704 .
( 7 ) السرائر 3 : 281 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 8 : 216 .
( 9 ) كشف اللثام 9 : 484 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 8 : 216 .
( 11 ) الوسائل 26 : 286 ، بمن ميراث الخنثى ، ح 3 .