( وقال ) الشيخ ( في النهاية « 1 » والإيجاز « 2 » والمبسوط « 3 » : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ) [ 1 ] .
بل قد ( دلّت عليه رواية هشام بن سالم ) في الحسن ( عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قضاء علي عليه السلام ) [ 2 ] .
( وقال المفيد رحمه الله ) [ 3 ] ( والمرتضى رحمه الله ) [ 4 ] .
( تعدّ أضلاعه ) أيالخنثى ( فإنّ استوى جنباه فهو امرأة ، وإن اختلفا ) بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية ( فهو ذكر ) .
( وهي رواية « 4 » شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام ) في الخنثى التي حبلت واحبلت ( واحتجّاه « 5 » ) أيالأوّلان بل والثالث ( بالإجماع ) مع ذلك .
شرح
[ 1 ] كما هو المحكيّ عن المفيد رحمه الله والصدوقين وسلّار وابني حمزة وزهرة والمحقّق الطوسي والآبي والعلّامة وولده وابن أخته والشهيدين وأبي العبّاس والصيمري والمقداد « 6 » وغيرهم . بل هو المشهور نقلا ( و ) تحصيلًا ، بل عن الغنية « 7 » الإجماع عليه .
[ 2 ] « فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » « 8 » بعد القطع بعدم إرادة مجموعهما ، خصوصاً بعد قول علي عليه السلام في الحسن كالصحيح : « فإن مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل » « 9 » المراد من العقل فيه :
الميراث .
على أنّ ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف ؛ ضرورة دفع حصّة أنثى لها ، للقطع باستحقاقها ذلك على كلّ حال ، ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصّتها ذكراً لم يعلم مستحقه ، فيقسّم بينهما بالنصف ، وانحصار الناس في الذكر والأنثى غير مناف لذلك بعد الدليل على كون حصّته ذلك .
[ 3 ] في المحكيّ عنه في كتاب الإعلام « 10 » .
[ 4 ] في المحكيّ من انتصاره « 11 » والحلّي في المحكيّ من سرائره « 12 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 667 .
( 2 ) الايجاز ( الرسائل العشر ) : 275 .
( 3 ) المبسوط 4 : 114 .
( 4 ) الوسائل 26 : 288 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 5 .
( 5 ) في الشرائع : « واحتجّا » .
( 6 ) المقنعة 6 : 698 . نقله عن علي بن بابويه في المختلف 9 : 80 . المقنع : 503 . المراسم : 225 . الوسيلة : 402 . الغنية : 331 . الفوائد النصيرية : الورقة 12 ( مخطوط ) . كشف الرموز 2 : 476 . التحرير 5 : 74 . الإرشاد 2 : 132 . الايضاح 4 : 249 . كنز الفوائد 3 : 406 . الدروس 2 : 379 . الروضة 8 : 194 . المقتصر : 370 . غاية المرام 4 : 197 . التنقيح 4 : 212 .
( 7 ) الغنية : 331 - 332 .
( 8 ) التهذيب 9 : 354 ، ح 1269 . وأشار إليه في الوسائل 26 : 286 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ذيل الحديث 1 .
( 9 ) الوسائل 26 : 286 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 2 .
( 10 ) الإعلام ( مصنّفات المفيد ) 9 : 62 .
( 11 ) الانتصار : 594 .
( 12 ) السرائر 3 : 280 .