الجارية ] كما أنّ المتّجه القرعة في المشترك بين واطئين وطأً محلّلًا لشبهة ونحوها ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
( و ) على كلّ حال فقد ظهر لك أنّ ( ميراثه ) أيابن الزنا ( لولده ) خاصّة دون أبيه وامّه فضلًا عن أقاربهما ( ومع عدمهم ) ف ( ل ) - مولى العتق ثمّ الضامن ثمّ ( الإمام ) عليه السلام بلا إشكال في شيء من ذلك ، بل ولا خلاف . كما لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنّه ( يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ) [ 1 ] .
( و ) إنّما الخلاف في خصوص ما سمعته ممّا ( في رواية ) إسحاق بن عمّار « 1 » من أنّه : ( ترثه امّه ومن يتقرّب بها مثل ابن الملاعنة ) على أنّك قد سمعت شذوذه ( و ) أنّها ( هي مطرحة ) أو محمولة على ابن الزنى من طرف الأب أو غير ذلك ، واللَّه العالم .
( الفصل الثاني : في ميراث الخنثى ) التي هي إمّا ذكر أو أنثى في الواقع [ 2 ] . وعلى كلّ حال فهو ( من له فرج الرجال والنساء ) ولا خلاف ولا إشكال في أنّه ( يرث على الفرج الذي ) يبول منه ، فإن كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى [ 3 ] . فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلّة في الجميع من غير معارض .
[ 2 ] لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان - بل مطلق الحيوان - إلى الذكر والأنثى في جميع الأصناف في الكتاب « 2 » والسنّة « 3 » على وجه لا يستطاع إنكاره .
[ 3 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى قول الصادق عليه السلام في خبر طلحة : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يورّث الخنثى من حيث يبول » « 4 » . وفي خبر داود بن فرقد جواب سؤاله عن ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى » « 5 » . وفي صحيح هشام بن سالم : « يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق » « 6 » وغير ذلك من النصوص .
[ 4 ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً ، مضافاً إلى الصحيح المزبور وصحيحه الآخر عنه أيضاً : « يورّث حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء » « 7 » . والحسن كالصحيح عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام : « إن علياً عليه السلام كان يقول : الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورّث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » « 8 » . والمرسل عنه عليه السلام أيضاً : « في المولود له ما للرجال وله ما للنساء ، يبول منهما جميعاً ؟ قال : « من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ؟ قال : فمن أيّهما استدرّ ، فإن استدرّا جميعاً ؟ قال : فمن أبعدهما » « 9 » إلى غير ذلك من النصوص الدالّة .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 346 ، ح 346 . الوسائل 26 : 278 ، ب 8 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 9 . مع اختلاف في اللفظ .
( 2 ) الزخرف : 12 . الحجرات : 13 . النجم : 45 . القيامة : 39 . الليل : 3 .
( 3 ) البحار 60 : 335 - 337 ، 340 ، 341 ، 344 .
( 4 ) الوسائل 26 : 283 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 2 ، 1 .
( 5 ) الوسائل 26 : 283 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 2 ، 1 .
( 6 ) التهذيب 9 : 354 ، ح 1269 . الوسائل 26 : 285 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ذيل الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل 26 : 285 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 26 : 286 ، ب 2 من ميراث الخنثى ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 26 : 284 ، ب 1 من ميراث الخنثى ، ح 4 .