( ويترتّبون الأقرب فالأقرب ) على حسب ما تقدّم في غير الفرض [ 1 ] .
39 / 268 40 / 390
( ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ) حسب ( ترتيب « 1 » الإرث . وفي كلّ هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ) [ 2 ] .
( فإن عدم قرابة الامّ أصلًا حتى لا يبقى لها وارث ) أصلًا ( وإن بعُد فميراثه ل ) - مولى المعتق « 2 » ثمّ الضمان ثمّ ( الإمام ) عليه السلام [ 3 ] .
كما [ أنّ المختار ] [ 4 ] أنّ ( الزوج والزوجة يرثان ) منه ( نصيبهما مع كلّ درجة من هذه الدرجات ) وهو ( النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ) أيالربع للزوج والثمن للزوجة ( معه ) .
هذا كلّه في موروثية ولد الملاعنة . وأمّا وارثيته ف [ المختار ] [ 5 ] . أنّه يرث امّه وولده .
( و ) لكن ( هل يرث هو قرابة امّه ) من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات لها ؟
( قيل ) [ 6 ] : ( نعم ) يرثهم [ 7 ] .
وهو كذلك ( لأنّ نسبه من الامّ ثابت ) وصحيح [ 8 ] ( وقيل ) [ 9 ] : ( لا يرث إلّاأن يعترف به الأب « 3 » ، وهو )
شرح
[ 1 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في خبر منصور : « كان علي عليه السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام اللَّه » « 4 » .
[ 2 ] لكونهم جميعاً ممّن يتقرّب بالامّ ، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرّب بها على السواء .
[ 3 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال .
[ 4 ] [ ب ] - لا خلاف ( و ) لا إشكال في [ ذلك ] .
[ 5 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 6 ] والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك .
[ 7 ] بل عن المبسوط والغنية والسرائر « 5 » وغيرها أنّه مذهب الأصحاب من غير خلاف .
وعن التهذيب أنّه الذي يقتضيه شرع الإسلام « 6 » .
[ 8 ] بلا خلاف كما عن السرائر « 7 » فيشمله حينئذٍ عموم الأدلّة وإطلاقها كتاباً « 8 » وسنة « 9 » ومعقد إجماع .
مضافاً إلى الصحيح : « ابن الملاعنة ينسب إلى امّه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها » « 10 » وإلى إطلاق ما في المعتبرة « 11 » المستفيضة من إرثه أخواله .
[ 9 ] والقائل الشيخ في محكي الإستبصار .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ترتّب » .
( 2 ) في بعض النسخ : « العتق » .
( 3 ) الاستبصار 4 : 181 ، ذيل الحديث 682 .
( 4 ) الوسائل 26 : 260 ، ب 1 من ميراث ولد الملاعنة ، ح 3 .
( 5 ) المبسوط 4 : 113 . الغنية : 330 . السرائر 3 : 275 - 276 .
( 6 ) التهذيب 9 : 341 ، ذيل الحديث 1225 .
( 7 ) السرائر 3 : 276 .
( 8 ) النساء : 11 .
( 9 ) انظر الوسائل 26 : 131 ب 18 من ميراث الأبوين والأولاد .
( 10 ) الوسائل 26 : 262 ، ب 1 من ميراث ولد والملاعنة ، ح 8 .
( 11 ) انظر الوسائل 26 : 259 ، ب 1 من ميراث ولد والملاعنة .