تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( و ) كذا لو ماتا قبل البلوغ [ فلا إرث حينئذٍ ] [ 1 ] . بل ( لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ) أيضاً ( ولا ميراث ) [ 2 ] . ( وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز « 1 » ثمّ مات الآخر قبل البلوغ ) [ 3 ] . نعم ( لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميّت وتربّص بالحيّ ، فإن بلغ وأنكر ) العقد وردّه ولم يرض به ( فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح واحلف أنّه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث ) [ 4 ] . وعلى كل حال فالأمر سهل في ذلك . إنّما الكلام في انسحاب الحكم إلى غير محلّ النصّ والفتوى ، كتزويج الفضولي الكاملين أو أحدهما أو الولي أحد الصغيرين والفضولي الآخر أو نحو ذلك [ 5 ] . [ والظاهر عدم طلب اليمين من المجيز ] .
شرح
[ 1 ] لعدم تحقّق العقد الموجب لصدق الزوجية المسبّبة للإرث . [ 2 ] لما عرفت . [ 3 ] ضرورة توقّف العقد على رضاهما معاً ، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقّق الزوجية ( و ) حصول سبب الإرث . [ 4 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ؛ لصحيح الحذّاء عن الباقر عليه السلام : سألته عن غلام وجارية زوّجاهما وليّان لهما وهما غير مدركين ؟ فقال : « النكاح جائز وأيّهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلّاأن يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللَّه ما دعاها إلى الميراث إلّارضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر . قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لأنّ لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » « 2 » . ومن ذيله يعلم إرادة الولي العرفي من الوليّين في صدره لا نحو الأب الذي صرّح بجواز تزويجه على الغلام والجارية ، وأنّه لا خيار لهما فيه بعد البلوغ مع فرض عدم المفسدة فيه ، وأمّا اشتماله على نصف المهر فغير قادح في حجّيته فيما نحن فيه مع احتمال كون النصف الآخر مدفوعاً سابقاً . [ 5 ] ومبنى ذلك على موافقة هذه الأحكام لقاعدة الفضولي ، وليس فيها سوى طلب اليمين من المجيز مع أنّ القاعدة تقتضي عدمها منه ؛ لأنّه مصدّق فيما لا يعلم إلّامن قبله .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فرضي » . ( 2 ) الوسائل 26 : 219 ، ب 11 من ميراث الأزواج ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 123 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )