. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفي العينين كمال قيمتها ، وكذلك قالوا في سائر الأطراف ممّافي البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة » « 1 » .
وقال في الثاني : « إذا قلع عين دابّة كان عليه نصفقيمتها ، وفي العينين جميع قيمتها ، وكذا كلّ ما كان في البدنمنه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصف قيمتها ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارها » « 2 » .
مع أنّ المحكي عنه فيه في آخر المسألة التاسعة منالغصب الحكم بالأرش « 3 » ، والحكم أيضاً به في ذنب حمارالقاضي « 4 » لا القيمة باعتبار كونه واحداً .
اللهمّ إلّايريد بالأرش هو ما ذكره فيه من النصف والكلّ . كما أنّه لم نجد ما ذكره من الرواية ، كما اعترف بهفي السرائر « 5 » وغيرها ، بل قد عرفت أنّه نفسه روى في التهذيب ما سمعت .
وفي المختلف : « يمكن حمل الرواية والإجماع الذيادّعاه الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقصالمقدّر عن الأرش » « 6 » .
وهو كما ترى إنّما يتمّ ذلك في العبد كما ستعرف من أنّ جناية غير الغاصب عليه مضمونة بالمقدّر منقيمته وإذا تجاوزت ديّة الحرّ ردّت إليها ، وكلام الشيخ وما ادّعاه من الأخبار والإجماع في الدابّة .
ومن الغريب ما في الرياض حيث حكى عن الشيخ أوّلًا القول المزبور في الغاصب « 7 » ، مع أنّ الشيخ لميفرّق بين الغاصب وغيره في المسألة ، وثانياً قال في مسألة العبد : « ولذا حمل الفاضل في المختلف كلامالشيخ عليه » « 8 » . مع أنّ كلّاً من كلام الحامل والمحمول خالٍ عن ذكر العبد ، على أنّ قوله : « في إحدى العينين » لا وجه له .
اللهمّ إلّاأن يكون عدم تصوّر نقص المقدّر فيه عن الأرش بعد أن كان الواجب تمام القيمة ، وبالجملة لا وجهللحمل المزبور . وأغرب منه ما في المسالك حيث إنّه بعد أن روى الأخبار الثلاثة الأول ، وذكر حمل المختلف ، قال : « وهذا الحمل حسن لو صحّت الرواية ، ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادّعاه » « 9 » .
ضرورة عدم الحسن فيه ، بل قد عرفت صحّة الرواية ، ولكن هجرها - مع فرضه - ومعارضتها بما سمعتمنع من العمل بها ، كما أنّه منع من العمل بما حكاه الشيخ من الإجماع والأخبار أنّه لم نعرف ذلك لأحد ممّن تقدّمهلا فتوىً ولا روايةً ، بل فتواه نفسه وروايته بخلافه .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 62 .
( 2 ) الخلاف 3 : 397 .
( 3 ) الخلاف 3 : 401 .
( 4 ) الخلاف 3 : 396 .
( 5 ) السرائر 2 : 498 .
( 6 ) المختلف 6 : 123 .
( 7 ) الرياض 12 : 278 .
( 8 ) الرياض 12 : 279 .
( 9 ) المسالك 12 : 194 .