ف ( - يرجع ) فيه ( إلى الأرش السوقي ) كغيره من الأموال منغير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها اوأحدهما أو بغيرهما وغيرها [ 1 ] .
نعم ( روي ) [ 2 ] أن علياً عليه السلام « قضى ( في عين الدابة ) ب ( - ربع ) ثمنها » أي ( قيمتها ) [ 3 ] .
( و ) قد ( حكى الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف عنالأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمالقيمتها ، وكذا كلّ ما في البدن منه اثنان ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً لأحمد بن حنبل في الأوّلين « 1 » ( و ) لأبي حنيفة فيالثلاثة الأخيرة « 2 » .
[ 2 ] [ رواه ] عاصم بن حميد عن الباقر عليه السلام « 3 » ومسمع « 4 » عنالصادق عليه السلام .
[ 3 ] كما روى أبو العبّاس عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من فقأ عيندابّة فعليه ربع ثمنها » « 5 » . وفي صحيح عمر بن اذينة المروي فيالتهذيب : كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رواية الحسنالبصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربعثمنها ، فقال : « صدق الحسن ، قال عليّ عليه السلام ذلك » « 6 » .
كما أنّه روى فيه صحيحاً عن عاصم بن حميد عن محمّد بنقيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى عليّ عليه السلام في عين فرس فقئتربع ثمنها » « 7 » .
قيل « 8 » : رواه في الكافي حسناً بإبراهيم « 9 » ، بل قيل « 10 » : هو صحيح في زيادات حدود الفقيه « 11 » ، ومنهيعلم ما في المسالك « 12 » وغيرها من الطعن في السند ، نعم لم نجد بها عاملًا سوى ما عن النهاية والوسيلة « 13 » من أنّهفي فقء عين البهيمة ربع قيمتها بعد الحكم فيهما أيضاً أنّ الجناية على أعضائها بحسب قيمتها ، ولولا ندرة القائلبذلك لكان العمل بها في خصوص العين متّجهاً ، بل يمكن القول بعدم العلم بالإعراض عنها بعد احتمال عدم العثورعليها ، فإنّ الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : « لم أعثر على غير الأخبار الثلاثة » « 14 » .
نعم إن علم الإعراض عنها فلا محيص عن طرحها أو حملها على ما كان الأرش فيه ذلك ، خصوصاً [ مع حكايةالشيخ ذلك ] .
[ 4 ] قال في الأوّل منهما بعد أن حكم بضمان الأرش فيالأعضاء : « وروى أصحابنا في عين الدابّة نصف قيمتها ،
هامش
( 1 ) المغني ( لابن قدامة ) 5 : 386 .
( 2 ) المغني ( لابن قدامة ) 5 : 387 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية ، نعم نقله الشهيد في غاية المراد 2 : 401 عن عاصمبن جميل .
( 4 ) الوسائل 29 : 356 ، ب 47 من ديات الأعضاء ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 29 : 355 ، ب 47 من ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 6 ) التهذيب 10 : 309 ، ح 1150 . الوسائل 29 : 355 ، ب 47 من ديات الأعضاء ، ح 2 .
( 7 ) التهذيب 10 : 309 ، ح 1151 . والوسائل نفس الموضع والباب ، ح 3 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 531 . مفتاح الكرامة 6 : 240 .
( 9 ) الكافي 7 : 367 ، ح 1 . الوسائل 29 : 355 ، ب 47 من ديات الأعضاء ، ذيل الحديث 3 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 10 : 531 . مفتاح الكرامة 6 : 240 .
( 11 ) الفقيه 4 : 172 ، ح 5398 .
( 12 ) المسالك 12 : 194 .
( 13 ) النهاية : 781 . الوسيلة : 428 .
( 14 ) غاية المراد 2 : 400 - 401 .