. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفي الإرشاد : « المدفون في الأرض التي لا مالك له أوالمفاوز أو الخربة فهو لواجده » « 1 » .
وعن المبسوط أنّه فصّل فقال : « إن كان مدفوناً عليهسكّة الإسلام فلقطة ، وإلّا أخرج خمسه والباقي له » « 2 » وعنالمختلف أنّه استحسنه « 3 » .
وفي الإيضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس « 4 » عدم التعريف بما يوجد في موضع خرب لصحيحابن مسلم « 5 » قال : « وأجاب المصنّف بحمله على انتفاء سكّة الإسلام أو بعد التعريف حولًا ، وذهب في المبسوطإلى أنّه لقطة مع أثر الإسلام عليه ، لدلالته على سبق ملك المسلمين ، وهو الأقوى عندي » « 6 » .
وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : « هذا قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس ، والمستندرواية محمّد مسلم » إلى أن قال : « وقال في المبسوط واختارهالعلّامة : إن كان عليه سكّة الإسلام فلقطة ، وإلّا أخرج خمسهوالباقي له ، وعليه الفتوى ، لأنّه مع وجود الأثر يثبت يد مسلم ، فلا يحلّ إلّاعن طيب نفسه أمّا مع عدمه فالأصل الإباحة ، وعليه تحمل الرواية » .
وقال أيضاً - فيما يوجد مدفوناً في الأرض المملوكةبشراء مثلًا - : « إنّه يعرّف المالك الأوّل ، فإن عرفه فهو له منغير بيّنة ولا وصف « 7 » ، وإلّا فإمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، والأوّل لقطة إجماعاً ، ويجب تعريفه ، ولا يحلّ تملّكه إلّابعدالتعريف والثاني للشيخ فيه قولان : أحدهما : أنّه لقطة ، لانطباق تعريفها عليه ، فيراعى فيه أحكامها من غير « 8 » اعتبارالدرهم والتعريف فيه ، وثانيهما أنّه لواجده ، وعليه الخمس ، والفتوى على ذلك لصدق الكنز عليه ، وقد تقدّم أنّ الكنز فيهالخمس ، وهذا تحقيق هذه المسألة » « 9 » .
وقال في اللمعة : « والموجود في المفازة والخربةومدفوناً في أرض لا مالك لها ظاهراً يملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا وجب التعريف » « 10 » ونسبه فيالروضة إلى الأشهر « 11 » . وفي الدروس « وكذا - أي دون الدرهم - ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها وإن تجاوز الدرهم ، وقيّده في المبسوط ببقاء « 12 » أثر الإسلام وإلّا وجب تعريفه ، وصحيحة محمّد بن مسلم مطلقة ، حيث قال : « وإن كانت خربة فأنتأحقّ بما وجدت » « 13 » ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريففيما عليه أثر الإسلام » « 14 » .
وفي جامع المقاصد في شرح ما سمعته من عبارة القواعد « أي وإن كان عليه أثر الإسلام فإشكال ينشأ : من عموم صحيح
هامش
( 1 ) الارشاد 1 : 443 .
( 2 ) المبسوط 3 : 337 - 338 .
( 3 ) المختلف 6 : 109 .
( 4 ) انظر النهاية : 320 . السرائر 2 : 101 .
( 5 ) الوسائل 25 : 447 ، ب 5 من اللقطة ، ح 1 .
( 6 ) الايضاح 2 : 159 .
( 7 ) في المصدر : « يمين » .
( 8 ) لم ترد في المصدر .
( 9 ) التنقيح 4 : 120 ، 121 .
( 10 ) اللمعة : 225 .
( 11 ) الروضة 7 : 119 - 120 .
( 12 ) في المصدر : « بانتفاء » .
( 13 ) الوسائل 25 : 447 ، ب 5 من اللقطة ، ح 2 .
( 14 ) الدروس 3 : 86 .