تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وفي الإرشاد : « المدفون في الأرض التي لا مالك له أوالمفاوز أو الخربة فهو لواجده » « 1 » . وعن المبسوط أنّه فصّل فقال : « إن كان مدفوناً عليه‌سكّة الإسلام فلقطة ، وإلّا أخرج خمسه والباقي له » « 2 » وعن‌المختلف أنّه استحسنه « 3 » . وفي الإيضاح بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس « 4 » عدم التعريف بما يوجد في موضع خرب لصحيح‌ابن مسلم « 5 » قال : « وأجاب المصنّف بحمله على انتفاء سكّة الإسلام أو بعد التعريف حولًا ، وذهب في المبسوطإلى أنّه لقطة مع أثر الإسلام عليه ، لدلالته على سبق ملك المسلمين ، وهو الأقوى عندي » « 6 » . وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : « هذا قول الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس ، والمستندرواية محمّد مسلم » إلى أن قال : « وقال في المبسوط واختاره‌العلّامة : إن كان عليه سكّة الإسلام فلقطة ، وإلّا أخرج خمسه‌والباقي له ، وعليه الفتوى ، لأنّه مع وجود الأثر يثبت يد مسلم ، فلا يحلّ إلّاعن طيب نفسه أمّا مع عدمه فالأصل الإباحة ، وعليه تحمل الرواية » . وقال أيضاً - فيما يوجد مدفوناً في الأرض المملوكةبشراء مثلًا - : « إنّه يعرّف المالك الأوّل ، فإن عرفه فهو له من‌غير بيّنة ولا وصف « 7 » ، وإلّا فإمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، والأوّل لقطة إجماعاً ، ويجب تعريفه ، ولا يحلّ تملّكه إلّابعدالتعريف والثاني للشيخ فيه قولان : أحدهما : أنّه لقطة ، لانطباق تعريفها عليه ، فيراعى فيه أحكامها من غير « 8 » اعتبارالدرهم والتعريف فيه ، وثانيهما أنّه لواجده ، وعليه الخمس ، والفتوى على ذلك لصدق الكنز عليه ، وقد تقدّم أنّ الكنز فيه‌الخمس ، وهذا تحقيق هذه المسألة » « 9 » . وقال في اللمعة : « والموجود في المفازة والخربةومدفوناً في أرض لا مالك لها ظاهراً يملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلّا وجب التعريف » « 10 » ونسبه فيالروضة إلى الأشهر « 11 » . وفي الدروس « وكذا - أي دون الدرهم - ما يوجد في أرض لا مالك لها أو خربة باد أهلها وإن تجاوز الدرهم ، وقيّده في المبسوط ببقاء « 12 » أثر الإسلام وإلّا وجب تعريفه ، وصحيحة محمّد بن مسلم مطلقة ، حيث قال : « وإن كانت خربة فأنت‌أحقّ بما وجدت » « 13 » ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف‌فيما عليه أثر الإسلام » « 14 » . وفي جامع المقاصد في شرح ما سمعته من عبارة القواعد « أي وإن كان عليه أثر الإسلام فإشكال ينشأ : من عموم صحيح
هامش
( 1 ) الارشاد 1 : 443 . ( 2 ) المبسوط 3 : 337 - 338 . ( 3 ) المختلف 6 : 109 . ( 4 ) انظر النهاية : 320 . السرائر 2 : 101 . ( 5 ) الوسائل 25 : 447 ، ب 5 من اللقطة ، ح 1 . ( 6 ) الايضاح 2 : 159 . ( 7 ) في المصدر : « يمين » . ( 8 ) لم ترد في المصدر . ( 9 ) التنقيح 4 : 120 ، 121 . ( 10 ) اللمعة : 225 . ( 11 ) الروضة 7 : 119 - 120 . ( 12 ) في المصدر : « بانتفاء » . ( 13 ) الوسائل 25 : 447 ، ب 5 من اللقطة ، ح 2 . ( 14 ) الدروس 3 : 86 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 496 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )