( ثمّ هو مخيّر بين تملّكها وعليه ضمانها وبين الصدقة بهاعن مالكها و ) لكن ( لو حضر المالك وكره « 1 » الصدقة لزمالملتقط ضمانها إمّا مثلًا أو « 2 » قيمةً وبين إبقائها في يد الملتقطأمانة لمالكها من غير ضمان ) إلّابتعدٍّ أو تفريط ونحوهما في مدّةالحول [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرح بذلك الشيخ وابن زهرة والفاضل والشهيدانوغيرهم « 3 » على ما حكي عن بعضهم .
بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا « 4 » .
بل في الغنية « 5 » ومحكيّ الخلاف « 6 » الإجماع عليه .
نعم عن المقنع الاقتصار على جعلها كسبيل المال بعدالتعريف « 7 » .
وعن المقنعة « 8 » والمراسم « 9 » الاقتصار على ذكر التصرّفالمراد به الملك .
وعن الوسيلة التخيير بين التصرّف والحفظ لصاحبها لاغير « 10 » .
وفي النهاية « 11 » ومحكي السرائر « 12 » الاقتصار علىالتملّك والصدقة .
بل في الأخير إجماع أصحابنا على ذلك وأنّه الحقّ اليقين « 13 » ، بل منع من الإبقاء أمانة ، وقال : « إنّه مذهبالشافعي - إلى أن قال - : إنّ التخيير بين الثلاثة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم » « 14 » .
بل مقتضى ما حكاه في الدروس عنه الانحصار فيالتملّك ، قال فيها : « وقيل : يملكها بعد الحول بغير نيّة ولااختيار ويضمن .
وهو ظاهر النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابنإدريس ناقلًا فيه الإجماع .
وفي الخلاف : لابدّ من النيّة واللفظ فيقول : قد اخترتتملّكها .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فكره » .
( 11 )
« 12 »
( 13 )
( 2 ) في الشرائع : بدل « أو » « وإمّا » .
( 3 ) الخلاف 3 : 577 . المبسوط 3 : 320 - 321 . الغنية : 303 . الإرشاد 1 : 442 . القواعد 2 : 209 . التحرير 4 : 463 . الدروس 3 : 86 . اللمعة : 225 . الروضة 7 : 98 - 99 . المسالك 12 : 517 - 518 .
( 4 ) التذكرة 17 : 239 .
( 5 ) الغنية : 303 .
( 6 ) الخلاف 3 : 577 - 578 .
( 7 ) المقنع : 379 .
( 8 ) المقنعة : 646 .
( 9 ) المراسم : 206 ، ولكن فيه : « تصدّق » بدل « تصرّف » ولعلّه تصحيف .
( 10 ) الوسيلة : 278 .
( 11 ) النهاية : 320 .
( 12 ) السرائر 2 : 101 ، 103 .
( 13 ) السرائر 2 : 103 .
( 14 ) السرائر 2 : 104 .