تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وأمّا عدم الضمان ف [ - المختار عدم الضمان ] [ 1 ] . [ والأصحّ عدم ردّالعين مع طلب المالك ] . ثمّ إنّه على القول بردّ العين فلا إشكال في عدم جواز المطالبة بما حصل منها من النماء كالولد والصوف واللبن‌ونحوها ممّا هو نماء ملكه وإن وجد عينه [ 2 ] . وكيف كان فما نحن فيه غير مسألة اللقطة [ 3 ] . هذا كلّه في الحيوان الممتنع عن صغار السباع . ( و ) أمّا ( الشاة ) الضالّة ف [ - المختار ] [ 4 ] أنّها ( إن وجدت‌في الفلاة ) التي يخشى عليها فيها من التلف إن شاء ( أخذها الواجد ؛ لأنّها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرّضة للتلف ) فكانت‌بحكم التالفة [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] لا خلاف فيه ولا إشكال ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في تملّكه‌المنافي للضمان معه . فما عن المفاتيح والرياض من أنّ في الضمان‌هنا قولين « 1 » في غير محلّه . بل في التنقيح الإجماع عليه ، قال : « لو أخذ الجائز أخذه فهو له ، ولا يجب عليه دفع القيمة مع التلف‌للمالك لو ظهر وإن أقام بيّنة وصدّقه الملتقط إجماعاً » « 2 » . نعم في القواعد « في ردّ العين مع طلب المالك‌إشكال » « 3 » بل في الإيضاح : « أنّه الأقوى » « 4 » . ولكن لا يخفى عليك أنّ الأصحّ عدم الردّ ، لأصالة بقاء الملك‌المتّفق على حصوله للآخذ ، وإنّما الكلام في انفساخه بالطلب المزبور . مضافاً إلى ظهور الصحيح « 5 » المزبور وغيره‌في الملك اللازم في صورة الإعراض وغيره . وبه يخصّ قول أبي جعفر عليه السلام « من وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتى يأتيه طالبه ، فإذا جاءطالبه ردّه إليه » « 6 » بناءً على شموله لمثل المقام ؛ إذ أقصاه كون‌التعارض بينهما من وجه ، ولا ريب في أنّ الترجيح للأوّل من وجوه ، منها : الاستصحاب ، ومنها : التشبيه بالمباح ، ومنها : الصحّة فيالسند ، ومنها : استفادة الملك الإحيائي وغير ذلك . [ 2 ] كما صرحّ به في التنقيح « 7 » ؛ لأنّه إن كان له تسلّط فعلى فسخ‌العين خاصّة ، كالمبيع بالخيار . [ 3 ] إذ قد عرفت أنّ مضمون النصوص المزبورة منه ما هو إعراض كالصحيح « 8 » المراد منه وصف البعير بما وصف به غيره ، ومنه : الترك الذي هو أعمّ من الإعراض ، إلّاأنّه غير الضلال . ولعلّه لذا اتّفقوا على عدم الضمان هنا إلّاالنادر بخلافه في الشاة الضالّة كما تسمعه إن شاء اللَّه تعالى . [ 4 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 5 ] بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا « 9 » . بل عن المهذّب البارع والمقتصر وغاية المرام الإجماع عليه « 10 » . بل‌عن ابن عبد البرّ إجماع العامّة على أنّ ضالّة الغنم في الموضع المخوف له أكلها « 11 » . مضافاً إلى ما سمعته من النصوص الصحيحة والحسنة .
هامش
( 1 ) المفاتيح 3 : 181 . الرياض 12 : 395 . ( 2 ) التنقيح 4 : 110 . ( 3 ) القواعد 2 : 206 . ( 4 ) الايضاح 2 : 148 . ( 5 ) أي صحيح ابن سنان . ( 6 ) الوسائل 25 : 447 ، ب 4 من اللقطة ، ح 2 . ( 7 ) التنقيح 4 : 111 . ( 8 ) وهو صحيح ابن سنان . ( 9 ) التذكرة 17 : 287 . ( 10 ) المهذب البارع 4 : 298 . المقتصر : 353 . غاية المرام 4 : 150 . ( 11 ) المغني والشرح الكبير 6 : 362 ، 338 .