[ ولا يجوز لواجده بيعه ، ولا يرجع بنفقته ولو نواه ، فيجب عليه حفظه حتى يوصله إلى مالكه ] .
( وكذا حكم الدابّة ) [ 1 ] [ وهي الفرس ] .
[ والظاهر شمولها للبغل ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو فيه ] .
( و ) كيف كان ففي جريان الحكم المزبور ( في البقرة والحمارتردّد ) [ 2 ] ( أظهره المساواة ) في الأوّل [ 3 ] ؛ ( لأنّ ذلك فُهممن فحوى المنع من أخذ البعير ) [ 4 ] . نعم لو فرض تحققّ التلف - لبعد الماء والكلأ على وجه لا يصل إليه ولا يهتدي إليه - لم يحرمالأخذ [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] التي هي الفرس في كلامهم ، بلا خلاف أجده فيه . بل يمكنتحصيل الإجماع عليه ، كما أشعر به بعض العبارات ، قيل « لخبريمسمع « 1 » والسكوني « 2 » السابقين » « 3 » ، بل والصحيح « 4 » بناءً علىإرادة الضالّة من « المال » فيه بقرينة « قامت » ونحوه فيه . وعلى كلّ حالفقد الحق البغل في كشف الرموز والمسالك ومحكيّ الخلافوالمبسوط « 5 » . بل لعلّ لفظ « الدابّة » في النصوص « 6 » المزبورة شاملله ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها الذي يدخل هو فيه . بل لو سلّم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن إلحاقه بها أيضاً ، خصوصاً بعد ملاحظة تحقّق حكمة الجواز وعدمه أو علّته المستفادة منفحوى النصوص .
[ 2 ] ينشأ ممّا عرفت .
[ 3 ] وفاقاً للشيخ والآبي والفاضل والشهيدين والكركيوالمقداد وظاهر الحلّي « 7 » على ما حكي عن بعض .
[ 4 ] باعتبار استغنائه بالرعي والشرب ، وكونه محفوظاً من صغار السباع .
[ 5 ] لكن في الكفاية قرّب العدم « 8 » . ولعلّه للفرق بينها [ / البقرة ] وبين البعير والدابّة ، باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عنالذئب ونحوه وعدم الصبر على العطش كالبعير . ولعلّ ذلك ونحوهوجه التردّد فيها . وأولى من ذلك التردّد في الثاني [ أي الحمار ] . وإن ألحقه الشيخ والفاضل والآبي والكركي والمقداد وفاضلالرياض - على ما حكي عن بعض - بالبعير « 9 » . لكن فيالتحرير والمسالك والكفاية قد قرّب الجواز « 10 » .
بل قيل : « إنّه يقتضيه كلام الجماعة » « 11 » ؛ إذ لا ريب فيعدم امتناع الحمار من الذئب . ومن هنا استوجه بعض الناسالتفصيل بين الأرض ذات الذئاب وغيرها ، فيؤخذ في الأولى دونالثاني « 12 » .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 437 .
( 2 ) تقدّم في ص 437 .
( 3 ) الرياض 12 : 392 - 393 .
( 4 ) لابن سنان تقدّم في ص 437 .
( 5 ) كشف الرموز 2 : 407 . المسالك 12 : 494 . الخلاف 3 : 579 . المبسوط 3 : 318 .
( 6 ) انظر الوسائل 25 : 457 ، ب 13 من اللقطة .
( 7 ) الخلاف 3 : 579 . المبسوط 3 : 318 . كشف الرموز 2 : 407 . القواعد 2 : 206 . الدروس 3 : 82 . المسالك 12 : 495 . حاشية الشرائع ( آثار الكركي ) 11 : 441 . التنقيح 4 : 111 . السرائر 2 : 107 .
( 8 ) كفاية الأحكام 2 : 525 .
( 9 ) الخلاف 3 : 579 . القواعد 2 : 206 . كشف الرموز 2 : 407 . جامع المقاصد 6 : 139 . التنقيح 4 : 111 . الرياض 12 : 393 .
( 10 ) التحرير 4 : 458 . المسالك 12 : 494 - 495 . كفاية الأحكام 2 : 525 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 6 : 130 .
( 12 ) مفتاح الكرامة 6 : 130 .