تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
[ كما في الأحجار المنقضّة من الدار ] . وكذا كلّ ما كان كذلك من الكرب ونحوه [ 1 ] . نعم لو كان كذلك حال الابتياع أمكن منع الشفعة فيه [ 2 ] . هذا كلّه في النماء المتّصل على الوجه المزبور . ( أمّا النماء المنفصل ) المتخلّل بين العقد والشفعة ( كسكنىالدار وثمرة ) غير النخل بل و ( النخل ) بعد التأبير ( فهوللمشتري ) [ 3 ] . نعم ( لو حمل النخل ) بأن حصل فيه الطلع ( بعد الابتياع‌فأخذ « 1 » الشفيع قبل التأبير قال الشيخ رحمه الله ) [ 4 ] : فيه قولان‌أولاهما أن ( الطلع للشفيع لأنه بحكم السعف ) [ 5 ] . ( و ) لكنّ ( الأشبه ) [ 6 ] ( اختصاص هذا الحكم‌بالبيع ) [ 7 ] . وحينئذٍ فهو من بيع المشفوع وغير المشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له بما يخصّه من القيمة . وكذا الحال في كلّ ما كان نحو الثمرة في الاستعداد للنقل . وعلى كلّ حال فالمشتري يستحقّ بقاء الثمرة إلى وقت أخذها مجّاناً [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] وتوهّم كونه من النماء المنفصل فيختص به المشتري ، يدفعه : فرض تعلّق حقّ الشفعة به حال الابتياع ولا دليل على زواله . [ 2 ] لكونه منقولًا أو بحكمه حال الابتياع ، فلا يتعلّق به حقّ الشفعة ، بل يكون حينئذٍ من ضمّ المشفوع إلى غيرالمشفوع ، واللَّه العالم . [ 3 ] بلا خلاف بل ولا إشكال ؛ ضرورة أنّه نماء ملكه وإن كان‌متزلزلًا . على أنّه ليس من متعلّق البيع الذي ثبت فيه حقّ الشفعة ، فهي حينئذٍ للمشتري ( و ) إن بقيت على الشجرة ، لأنّها بحكم‌المنفصل . [ 4 ] [ قاله ] في محكي المبسوط « 2 » . [ 5 ] كما يومئ إليه اندراجه في بيع البستان . ولعلّه لذا يحكىعن الفاضل في التذكرة : أنّه قوّى الدخول في الشفعة فيما إذا كان الطلع غيرمؤبّر وقت الشراء ثمّ أخذه الشفيع قبل‌التأبير « 3 » . [ 6 ] بأصول المذهب وقواعده . [ 7 ] لدليله الذي قد عرفت الحال فيه في محلّه ، فلا يلحق به الشفعة . وأبعد من ذلك ما يحكى عنه أيضاً فيه‌وفي الخلاف من أنّه إذا باع النخل منضماً إلى الأرض وهو مثمر وشرط الثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك‌أجمع ؛ لعموم الأخبار « 4 » . ونحو ما سمعته من التذكرة في غير المؤبّر . وفيه : أنّ الفرض تخصيص عمومها بغير المنقول الذي منه الثمرة وإن بقيت عليه إلى أوان بلوغها . [ 8 ] بلا خلاف أجده ، وهو إن تمّ إجماعاً كان الحجّة ، لا ما ذكروه‌من أنّ له أمداً ينتظر ، وستعرف الكلام في الزرع الذي هو نحو ذلك ، واللَّه العالم والهادي .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وأخذ » . ( 2 ) المبسوط 3 : 119 . ( 3 ) التذكرة 12 : 275 . ( 4 ) المبسوط 3 : 119 . الخلاف 3 : 440 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 239 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )