( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ الشفيع ( يأخذ ب ) - مثل ( الثمن الذي وقع عليه العقد ) لا أزيد من ذلك ( وإن كان « 1 » قيمةالشقص أكثر أو أقلّ ) .
( ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن ) التي هي ليست من الثمن وإن كانت من توابعه .
نعم هو ظاهر فيما لو كان مثلياً ، أمّا القيمي فستسمع الكلام فيه مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى .
( و ) حينئذٍ ف ( - لو زاد المشتري في الثمن بعد العقدوانقضاء الخيار له لم تلحق ) الشفيع ( الزيادة ) لعدم كونهامن الثمن ( بل كانت هبة ) من المشتري للبائع ف ( - لا « 2 » يجب علىالشفيع دفعها ) [ 2 ] نعم ( لو كانت الزيادة في زمن « 3 » الخيارقال الشيخ : تلحق بالعقد ؛ لأنّها بمنزلة ما يفعل في العقد « 4 » ) والشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد [ 3 ] ، [ لكن الصحيح أنهلم تلحق ] .
[ قال المصنف : ] ( وهو يشكل على القول بانتقال الملكبالعقد ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] لا خلاف بين الخاصّة والعامّة نصّاً « 5 » وفتوى في [ ذلك ] .
[ 2 ] للأصل ( و ) ظهور النصّ والفتوى في أنّه ليس عليه إلّاالثمن .
[ 3 ] وكذا الكلام في النقيصة ، قيل : وهو مبنيّ على مذهبهالسابق من عدم الانتقال إلّابانقضاء الخيار « 6 » .
ونوقش « 7 » بأنّه لو كان كذلك لخصّ الحكم بما إذا كان الخيار للبائع لاعترافه هنا بالانتقال إذا كان للمشتريخاصّة وإن صرّح بالتعميم في البيع .
وتعليله الحكم هنا بالاستقرار لا يدلّ على البناء على مذهبه ، بل لعلّه ظاهر في خلافه .
واحتمال بناء ذلك على مذهبه في البيع يزيد في الاضطراب ؛ لتصريحه هنا بالانتقال ، مع أنّه لا داعي له .
بل لعلّ قول المصنّف : [ وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد ] .
[ 4 ] ظاهر في عدم البناء على ذلك ، وإلّا لكان مردوداً لا مشكلًا ، إذ إشكاله لا يكون إلّاعلى معنى أنّه لا يتمّإطلاقه الإلحاق على تفصيله فإنّه مع الانتقال للمشتري لا ينبغي أن تلحق الزيادة ولا النقيصة .
كما أنّه لا يتمّ على القول بالانتقال في الحالتين .
ولعلّ الأولى أن يقال : إنّ الثمن عرفاً ما وقع مدخولًا للباء في العقد ، سواء قلنا بالانتقال وعدمه ، خلافاًللشيخ « 8 » ، فجعله أعمّ من ذلك ومن المبذول في زمن الخيار مطلقاً ، بدعوى كون الثمن لما يدفع قبل استقرارالعقد وإن كانت ممنوعة عليه ، والأمر سهل بعد وضوح الحال .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كانت » .
( 2 ) في الشرائع : « ولا » .
( 3 ) في الشرائع : « زمان » .
( 4 ) المبسوط 3 : 108 .
( 5 ) انظر الوسائل 25 : 396 ، ب 2 من الشفعة ، ح 1 . سنن البيهقي 6 : 104 .
( 6 ) الدروس 3 : 363 .
( 7 ) المسالك 12 : 311 - 312 .
( 8 ) المبسوط 3 : 108 .