تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ الشفيع ( يأخذ ب ) - مثل ( الثمن الذي وقع عليه العقد ) لا أزيد من ذلك ( وإن كان « 1 » قيمةالشقص أكثر أو أقلّ ) . ( ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن ) التي هي ليست من الثمن وإن كانت من توابعه . نعم هو ظاهر فيما لو كان مثلياً ، أمّا القيمي فستسمع الكلام فيه مفصّلًا إن شاء اللَّه تعالى . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو زاد المشتري في الثمن بعد العقدوانقضاء الخيار له لم تلحق ) الشفيع ( الزيادة ) لعدم كونهامن الثمن ( بل كانت هبة ) من المشتري للبائع ف ( - لا « 2 » يجب علىالشفيع دفعها ) [ 2 ] نعم ( لو كانت الزيادة في زمن « 3 » الخيارقال الشيخ : تلحق بالعقد ؛ لأنّها بمنزلة ما يفعل في العقد « 4 » ) والشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد [ 3 ] ، [ لكن الصحيح أنه‌لم تلحق ] . [ قال المصنف : ] ( وهو يشكل على القول بانتقال الملك‌بالعقد ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] لا خلاف بين الخاصّة والعامّة نصّاً « 5 » وفتوى في [ ذلك ] . [ 2 ] للأصل ( و ) ظهور النصّ والفتوى في أنّه ليس عليه إلّاالثمن . [ 3 ] وكذا الكلام في النقيصة ، قيل : وهو مبنيّ على مذهبه‌السابق من عدم الانتقال إلّابانقضاء الخيار « 6 » . ونوقش « 7 » بأنّه لو كان كذلك لخصّ الحكم بما إذا كان الخيار للبائع لاعترافه هنا بالانتقال إذا كان للمشتريخاصّة وإن صرّح بالتعميم في البيع . وتعليله الحكم هنا بالاستقرار لا يدلّ على البناء على مذهبه ، بل لعلّه ظاهر في خلافه . واحتمال بناء ذلك على مذهبه في البيع يزيد في الاضطراب ؛ لتصريحه هنا بالانتقال ، مع أنّه لا داعي له . بل لعلّ قول المصنّف : [ وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد ] . [ 4 ] ظاهر في عدم البناء على ذلك ، وإلّا لكان مردوداً لا مشكلًا ، إذ إشكاله لا يكون إلّاعلى معنى أنّه لا يتم‌ّإطلاقه الإلحاق على تفصيله فإنّه مع الانتقال للمشتري لا ينبغي أن تلحق الزيادة ولا النقيصة . كما أنّه لا يتمّ على القول بالانتقال في الحالتين . ولعلّ الأولى أن يقال : إنّ الثمن عرفاً ما وقع مدخولًا للباء في العقد ، سواء قلنا بالانتقال وعدمه ، خلافاًللشيخ « 8 » ، فجعله أعمّ من ذلك ومن المبذول في زمن الخيار مطلقاً ، بدعوى كون الثمن لما يدفع قبل استقرارالعقد وإن كانت ممنوعة عليه ، والأمر سهل بعد وضوح الحال .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « كانت » . ( 2 ) في الشرائع : « ولا » . ( 3 ) في الشرائع : « زمان » . ( 4 ) المبسوط 3 : 108 . ( 5 ) انظر الوسائل 25 : 396 ، ب 2 من الشفعة ، ح 1 . سنن البيهقي 6 : 104 . ( 6 ) الدروس 3 : 363 . ( 7 ) المسالك 12 : 311 - 312 . ( 8 ) المبسوط 3 : 108 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 207 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )