تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( وليس للشفيع تبعيض حقّه ) إذا كان انتقاله إلى المشتريعلى الوجه الذي قدّمناه في الفرع الثامن [ 1 ] . ( بل ) لا يبعد كونها من قبيل حقّ القصاص الذي لا يقبل التجزئة ، فلا يصحّ وإن رضي المشتري [ 2 ] . وحينئذٍ ف ( - يأخذ الجميع أو يدع ) بل لو قال : « أخذت نصف‌الشقص خاصّة » بطلت شفعته في الجميع [ 3 ] . [ وكذا لو قال : « أخذت نصف الشقص » وإن لم يقل : « خاصة » للتبعيض وفوات الفورية ] . نعم قد يقال بالصحّة مع فرض عدم فوات الفوريّة ولو بقول وكيله مقارناً لقوله : « وأخذت النصف الآخرله » [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] كما صرّح به الشيخ والفاضل والشهيدان والكركي « 1 » وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً وإن ترك التعرّض له جماعة . بل قد سمعت « 2 » ما في التذكرة في الشفعة في الداربالشركة في الطريق الواسع ، لكنّه ليس خلافاً في المسألة . للضرر بالتفريق الذي ينافي حكمة مشروعية الشفعة . ولأنّه المنساق من قوله عليه السلام : « فشريكه أحقّ به من غيره‌بالثمن » « 3 » . [ 2 ] خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشفعة للأصل ، التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن بعد الشكّ فيالإطلاقات والعمومات ولو للمفروغية منه عند الأصحاب . [ 3 ] لأنّ العفو عن البعض يبطلها حينئذً بل صرّح الفاضل‌والكركي وثاني الشهيدين « 4 » ببطلانها لو قال : « أخذت نصف‌الشقص » وإن لم يقل : « خاصّة » للتبعيض وفوات الفورية . كما عن محمّد بن الحسن الشيباني « 5 » . خلافاً للمحكيعن أبي يوسف من الصحّة في الجميع ؛ لاستلزام أخذ البعض أخذالجميع ؛ لعدم صحّة أخذه وحده « 6 » . وفيه منع واضح . [ 4 ] وقد أشار إلى ما ذكرنا في الدروس ، قال : « لو قال : أخذت نصف الشقص خاصّة بطلت ، لأنّ العفو عن البعض‌يبطلها . ويحتمل أن يكون ذلك أخذاً للجميع . ولو اقتصر علىقوله : أخذت نصفه فوجهان وأولى بالبقاء ، لأنّ أخذ البعض لا ينافي أخذ الكلّ إلّاأن يؤدّي إلى التراخي » « 7 » . وإن كان لا يخفى عليك ما في احتماله في الصورة الأولى المفروض فيها التصريح بالبعض خاصّة . واللَّه‌العالم .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 114 . الإرشاد 1 : 386 . القواعد 2 : 251 . اللمعة : 161 . المسالك 12 : 310 . جامع المقاصد 6 : 399 . ( 2 ) تقدّم في ص 166 . ( 3 ) انظر الوسائل 25 : 402 ، ب 7 من الشفعة ، ح 2 . 25 : 395 ، ب 2 ، ح 2 . ( 4 ) القواعد 2 : 251 . التذكرة 12 ، 330 . جامع المقاصد 6 : 400 . المسالك 12 : 310 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 5 : 483 ، 489 - 490 . المجموع 14 : 330 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 5 : 483 ، 489 - 490 . المجموع 14 : 330 . ( 7 ) الدروس 3 : 370 .