. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
مضافاً إلى مخالفة العامّة الذين جعل اللَّه الرشد خلافهم .
وربّما نوقش في الشهرة المزبورة بأنّ الصدوقين وابن أبي عقيل لم يذهبوا إلى الإطلاق المزبور .
قال في المقنع : « لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمّام ولا رحى ولا نهر ولا ثوب ولا في شيء مقسوم ، وهي واجبة في كلّ شيء عدا ذلك من حيوان أو أرض أو رقيق أو عقار » « 1 » .
وقال أبوه : « الشفعة واجبة في كلّ شيء من حيوان أو عقار أو رقيق إذا كان الشيء بين شريكين ، وليسفي الطريق شفعة ولا في نهر ولا في رحى ولا في حمّام ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم » « 2 » .
ولعلّه لذا حكى عنهما في الدروس إثباتها في الرقيق والحيوان « 3 » .
وقال ابن أبي عقيل : « لا شفعة في سفينة ولا رقيق » « 4 » . وفي النهاية بعد أن صرح بثبوت الشفعة فيالضياع والعقار والحيوان والمتاع قال : « ولا شفعة فيما لا يصحّ قسمته مثل الحمّام والأرحية وما أشبههما » « 5 » . ومن ذلك يعلم أنّ في المسألة أقوالًا لا قولين خاصّة . كما عساه يظهر من المصنّف وغيره ثبوتها في المنقولمطلقاً وعدمها فيه كذلك . والتفصيل بما سمعته منالصدوقين والشيخ في النهاية .
بل ومن ابن أبي عقيل إذا كان يثبتها فيما عدا ما ذكر . وتفرّد الفاضل في المختلف بثبوتها في الأراضيوفي خصوص المملوك « 6 » وإن حكاه المصنّف فيما يأتي « 7 » ، إلّاأنّا لم نتحقّقه . ولا يخفى عليك وجه الجميع بعدالإحاطة بما ذكرناه .
مضافاً إلى خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قالرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمّام » « 8 » .
وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ليس فيالحيوان شفعة » « 9 » . والمرسل في الكافي : « إنّ الشفعة لا تكون إلّافيالأرضين والدور فقط » « 10 » . المنجز بما عرفت من الشهرة بينالمتأخّرين بل إطباقهم .
بل قد سمعت حكايتها على الإطلاق .
وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد اللَّه بن سنان : « لا تكونالشفعة إلّالشريكين ما لم يتقاسما » « 11 » .
وقوله عليه السلام في خبر السكوني : « لا شفعة إلّالشريك غيرمقاسم » « 12 » .
وقول أحدهما عليهما السلام في المرسل : « الشفعة لكل شريك لميقاسم » « 13 » .
هامش
( 1 ) المقنع : 405 .
( 2 ) نقله في المختلف 5 : 326 .
( 3 ) الدروس 3 : 356 .
( 4 ) نقله في المختلف 5 : 326 .
( 5 ) النهاية : 423 - 424 .
( 6 ) المختلف 5 : 327 - 328 .
( 7 ) يأتي في ص 159 .
( 8 ) الوسائل 25 : 405 ، ب 8 من الشفعة ، ذيل الحديث 1 .
( 9 ) الوسائل 25 : 403 ، ب 7 من الشفعة ، ح 6 .
( 10 ) الكافي 5 : 281 ، ذيل الحديث 8 . الوسائل 25 : 405 ، ب 8 من الشفعة ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 25 : 396 ، ب 3 من الشفعة ، ح 1 ، 2 .
( 12 ) الوسائل 25 : 396 ، ب 3 من الشفعة ، ح 1 ، 2 .
( 13 ) الوسائل 25 : 397 ، ب 3 من الشفعة ، ح 3 .