[ فالأقوى أنّه يلزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً ] .
( وربّما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم ) أي مهر المثل أوالعشر ونصفه ( على الوطء بعقد الشبهة ) دون
شرح
الاستفاضة أو متواترة - التي فيها الصحيح وغيره - المشتملة علىالتعليل المستفاد منه عدم الاختصاص في المورد ، وعلى التفصيلالذي يحكم به على المطلق منها .
قال ابن سنان في الصحيح : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلاشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطأها ؟ قال : « يردّها على الذيابتاعها ، ويردّ عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها » « 1 » .
وفي الكافي : وفي رواية أخرى : « إن كانت بكراً فعشر قيمتها وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها » « 2 » .
وفي حسن عبد الملك بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « يردّالحبلى ويردّ معها نصف عشر قيمتها » « 3 » ونحوه خبر فضيل « 4 » وسعيد بن سار « 5 » .
وما في التهذيب - من رواية حسنة أخرى لعبد الملك عنه عليه السلام أيضاً : في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : « يردّهاويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى » « 6 » - محمول على الغلط من الراويأو الناسخ بإسقاط لفظ « نصف » ليطابق غيره .
وفي خبر طلحة بن زيد : « إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرّة فعليهالصداق » « 7 » .
وفي الصحيح سأل الصادق عليه السلام : أرأيت إن أحلّ جارية لأخيه مادون فرجها فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ « قال : يغرم لصاحبها عشرقيمتها إن كانت بكراً وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها » « 8 » وفيصحيح ابن صبيح : في رجل تزوّج امرأة فوجدها أمة دلست نفسها - إلى أن قال عليه السلام « ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن كانت غيربكر فنصف عشر قيمتها » « 9 » .
إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح ، ووطء أحد الشريكين في البيع .
بل حكيت الشهرة على هذا القول مستفيضاً فيما إذا ظهر استحقاق الأمة الموطوءة ، بل عن صريح خلافالشيخ وظاهر إيضاح النافع الإجماع عليه « 10 » . فمن الغريب بعد ذلك دعوى أن القول المزبور في غاية الضعفوأنّ دليله في غير مورد البحث بل من النصوص المزبورة يستفاد ضعف القول بمهر المثل إن لم يكن المراد بهالمذكور في النصوص المزبورة . كما أنّ منها يستفاد ضعف القول الآخر الذي أشار إليه المصنف بقوله : [ وربّما . . . ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 105 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 214 ، ح 3 . الوسائل 18 : 106 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 18 : 106 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 3 ، وفيه : « عمير » بدل « عمر » .
( 4 ) الوسائل 18 : 107 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 18 : 108 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 18 : 107 ، ب 5 من أحكام العيوب ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 21 : 304 ، ب 45 من المهور ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 21 : 132 ، ب 35 من نكاح العبد والإماء ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 21 : 186 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
( 10 ) الخلاف 3 : 158 - 159 . نقله عن الإيضاح في مفتاح الكرامة 6 : 289 .