وكذا القول في أرش نقصانه [ 1 ] .
وهو إن تمّ إجماعاً فذاك ، وإلّا للنظر فيه مجال [ 2 ] .
( و ) من ذلك ما ( لو ) كان المبيع جارية ف ( - أولدها المشتريكان ) الولد ( حرّاً ) قطعاً [ 3 ] .
( و ) إن ( غرم قيمة الولد ) للمالك باعتبار أنّه نماء ملكه وقدأتلفه عليه ( و ) لكن ( يرجع بها على البائع ) الغاصب [ 4 ] .
والكلام في تخيير المالك كغيره من مسائل الغرور [ 5 ] .
( وقيل في هذه : له مطالبة أيّهما شاء ، لكن لو طالبالمشتري ) المغرور ( رجع ) بها ( على البائع ) الغاصب الغارّ ( ولوطالب البائع لم يرجع ) بها ( على المشتري ) [ 6 ] ، ( وفيهاحتمال آخر ) وهو [ 7 ] إلحاق عوض الولد بما حصل له نفع فىمقابلته كالمهر [ 8 ] .
[ والأصحّ أنّه يتخيّر في الرجوع بأيّهما شاء ، لكن لو طالب المشتري المغرور بها رجع على البائع الغاصب الغارّ ، ولو طالب البائع لم يرجع بها على المشترى ] .
( أمّا ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الداروثمرة الشجر « 1 » والصوف واللبن ، فقد قيل : يضمنه
شرح
[ 1 ] وظاهرهم عدم الخلاف فيه ، معلّلين له بالغرور الذي هو منالسبب المقتضي للضمان مقدّماً على غيره مما هو أضعف منه .
[ 2 ] [ كما ] لا يخفى عليك وجهه بعد الإحاطة بما ذكرناه من منع مثله سبباً يقتضي الضمان على وجه يقدّم علىمباشرة المشتري .
مضافاً إلى اقتضاء معنى كون البيع عقد ضمان على الوجه الذي ذكرناه ذلك أيضاً ، فتأمّل جيّداً ، واللَّهالعالم .
[ 3 ] لأنّه ولد شبهة من الحرّ ، فيلحق بأبيه .
[ 4 ] كما صرّح به في الموثّق « 2 » ، ولأنّه أقدم على أن يسلم له الولد حرّاً من غير غرامة .
[ 5 ] فقيل « 3 » : لا يرجع المالك إلّاعلى الغاصب باعتبار كونهالغار .
[ 6 ] لأنّ قرار الضمان عليه ؛ لأنّه أقوى .
[ 7 ] كما في المسالك [ ذلك ] « 4 » .
[ 8 ] لأنّ نفع حريّة الولد يعود إليه .
ويمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير ، بل يتعيّن رجوع المالك ابتداءً على البائع بناءً على كونه الغارّ نحو ما سمعته فيمن قدّم إلى غيره طعام الغير وأكله .
والأمر سهل ، خصوصاً بعدما عرفت من أنّ الأصحّ في تلك التخيير .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الشجرة » .
( 2 ) انظر الوسائل 21 : 203 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) التحرير 4 : 542 .
( 4 ) المسالك 12 : 228 .