وكذا يحرم استتباع ولده إذا دعي [ 1 ] . نعم لو فرض فحوى تدلّ على ذلك [ الإذن ] لم يكن به بأس [ 2 ] .
وكذا يحرم أكل طعام لم يدع إليه [ 3 ] .
وكذا يكره الأكل ماشياً إلّامع الضرورة [ 4 ] . [ وغير ذلك من الآداب فعلًا وتركاً ] .
منها : [ 5 ] استحباب رفع ما سقط من الخوان وأكله ولو مثل السمسمة [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعنّ ولده فإنّه إن فعل أكل حراماً ودخل عاصياً » « 1 » .
وعن البرقي روايته في المحاسن كذلك إلّاأنّه رواه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » .
ولعلّه موافق لقاعدة حرمة التصرّف بمال الغير بغير إذنه وكأنّ حرمة أكله حينئذٍ - وإن كان مدعوّاً - باعتبار عدم العلم بالإذن له مع الحال المزبور .
[ 2 ] وفي الدروس وغيرها : كراهة استتباع المدعوّ إلى طعام ولده « 3 » .
وكأنّه حمل الخبر المزبور عليها [ / الكراهة ] .
ولكنّه لا يخلو من نظر ، لما عرفت .
[ 3 ] لخبر الحسين بن أحمد المنقري عن خاله : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « من أكل طعاماً لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من نار » « 4 » .
وقد اعترف به في الدروس هنا . معلّلًا له بالرواية « 5 » التي وجهها ما عرفته سابقاً . فما عن بعض من الكراهة « 6 » . لا يخلو من نظر .
[ 4 ] قال الصادق عليه السلام في خبر عبد اللَّه بن سنان : « لا تأكل وأنت تمشي إلّاأن تضطرّ إلى ذلك » « 7 » . ولعلّ منها ما في خبر السكوني عنه عليه السلام أيضاً : « خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشي وبلال يقيم الصلاة فصلّى بالناس » « 8 » . كما أنّ ما في خبر عبد الرحمن عنه عليه السلام أيضاً : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك » « 9 » محمول على بيان الجواز . إلى غير ذلك من النصوص المستفادة منها غير ذلك فعلًا وتركاً .
[ 5 ] [ ك ] - ما استفاضت [ النصوص « 10 » ] فيه من [ استحباب ذلك ] .
[ 6 ] ومن أنّه شفاء من كلّ داء لمن أراد أن يستشفي به « 11 » ، وخصوصاً داء الخاصرة « 12 » وينفي الفقر ويكثر الولد « 13 » ، ومهر الحور العين « 14 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 248 ، ب 5 من آداب المائدة ، ح 1 ، وفيه : « ودخل غاصباً » .
( 2 ) الوسائل 24 : 248 ، ب 5 من آداب المائدة ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) الدروس 3 : 26 .
( 4 ) الوسائل 24 : 234 ، ب 63 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 5 ) الدروس 3 : 26 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 279 ، التحرير 4 : 648 .
( 7 ) الوسائل 24 : 261 ، ب 11 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 24 : 261 ، ب 11 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 24 : 261 ، ب 11 من آداب المائدة ، ح 3 .
( 10 ) انظر الوسائل 24 : 378 ، ب 76 من آداب المائدة .
( 11 ) الوسائل 24 : 279 ، ب 76 من آداب المائدة ، ح 3 .
( 12 ) الوسائل 24 : 378 ، 379 ، ب 76 من آداب المائدة ، ح 1 ، 5 .
( 13 ) الوسائل 24 : 379 - 380 ، ب 76 من آداب المائدة ، ح 4 ، 9 .
( 14 ) الوسائل 24 : 380 ، ب 76 من آداب المائدة ، ح 7 .