شهوته للطعام [ 1 ] . وحينئذٍ فبينهما عموم وخصوص من وجه . ويكره أيضاً رفع الجشاء إلى السماء [ 2 ] .
( و ) أمّا كراهة ( الأكل باليسار ) مع الاختيار ف [ - ظاهر ] [ 3 ] . نعم ينبغي أن يستثنى العنب والرمّان [ 4 ] .
( ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء ) من الخمر [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عليه بذلك « 1 » .
[ 2 ] قال الصادق عليه السلام في خبر السكوني قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء » « 2 » . ونحوه آخر عن الباقر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وزاد : « ولا إذا بزق ، والجشاء نعمة من اللَّه ، فإذا تجشّأ أحدكم فليحمد اللَّه عليها » « 3 » .
[ 3 ] 1 - [ كما ] قد سمعت ما يدلّ عليه عند ذكر استحباب الأكل باليمين . 2 - بل قال سماعة : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها ؟ فقال : « لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئاً » « 4 » . 3 - وقال عليه السلام أيضاً في خبر جرّاح المدائني : « كره للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها » « 5 » .
[ 4 ] لقول الصادق عليه السلام في خبر أيّوب : « شيئان يؤكلان باليدين جميعاً : العنب والرمّان » « 6 » . ولعلّه على ذلك يحمل ما في خبر حمّاد بن عثمان قال : « أكل أبو عبد اللَّه عليه السلام بيساره وتناول بها » « 7 » أو على بيان الجواز ، أو على ما في خبر أبي العرندس المروي عن قرب الإسناد : « رأيت أبا الحسن عليه السلام بمنى وعليه نقبة ورداء ، وهو متّكئ على جواليق سود على يمينه فأتاه غلام أسود بصفح فيه رطب ، فجعل يتناول بيساره ، فيأكل وهو متّكئ على يمينه ، فحدّثت بذلك رجلًا من أصحابنا فقال : حدّثني سليمان بن خالد أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين » « 8 » أو على أنّ المراد غير أكل الرطبة والعنبة ونحوهما من الأكل باليسار ومتّكئاً ، بل المراد الغداء والعشاء ونحوهما ، واللَّه العالم .
[ 5 ] لقول الصادق عليه السلام في صحيح هارون بن الجهم قال : كنّا مع أبي عبد اللَّه بالحيرة حين قدم على أبي جعفر فختن بعض القوّاد ابناً له وصنع طعاماً ودعا الناس ، وكان أبو عبد اللَّه عليه السلام فيمن دعي ، فبينا هو على المائدة يأكل ومعه عدّة على المائدة فاستسقى رجل منهم فاتي بقدح فيه شراب لهم فلمّا أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد اللَّه عليه السلام عن المائدة ، فسئل عن قيامه ؟ فقال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر » « 9 » . وفي رواية أخرى : « ملعون من جلس طاعماً على مائدة يشرب عليها الخمر » « 10 » . وفي خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر » « 11 » . وفي الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : وقد سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ؟ فقال : « حرمت المائدة وسئل فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل ممّا عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحداً ممّن عليها بعد ، فقال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فإنّها مائدة أخرى ، يعني كل الفالوذج » « 12 » .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 4 : 2010 ، ح 2604 . شرح النهج 15 : 176 .
( 2 ) الوسائل 24 : 246 ، ب 3 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 24 : 247 ، ب 3 من آداب المائدة ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 24 : 258 ، ب 10 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 24 : 259 ، ب 10 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 24 : 260 ، ب 10 من آداب المائدة ، ح 5 ، 4 .
( 7 ) الوسائل 24 : 260 ، ب 10 من آداب المائدة ، ح 5 ، 4 .
( 8 ) الوسائل 24 : 260 ، ب 10 من آداب المائدة ، ح 6 ، وفيه : « عن الحسين بن أبي العرندس » .
( 9 ) الوسائل 24 : 232 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 .
( 10 ) الوسائل 24 : 232 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 ، 2 .
( 11 ) الوسائل 24 : 233 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 .
( 12 ) الوسائل 25 : 374 ، ب 33 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .