بل [ 1 ] ( من المسكرات أو « 1 » الفقّاع ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] في المتن وغيره [ ذلك ] .
[ 2 ] بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب « 2 » .
ولعلّه للموثّق المزبور ، أو بناءً على أنّ الخمر اسم لكلّ مسكر ، أو على الإلحاق به ، للقطع بعدم الخصوصيّة حتى في الفقّاع الذي هو خمر مجهول ، واستصغره الناس .
وفي كشف اللثام : « أو لوجوب الإنكار على شاربها وأقلّه القيام عن المائدة والامتناع من حضورها » « 3 » .
بل تعدّى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو والفساد « 4 » .
بل عن ابن إدريس : « لا يجوز الأكل من طعام يعصى اللَّه به أو عليه » « 5 » .
ولكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك ، قال : « ولم نقف على مأخذه ، والقياس باطل ، وطريق الحكم مختلف ، وعلّل بأنّ القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنّه إعراض عن فاعله وإهانة له ، فيجب لذلك ويحرم تركه بالمقام عليها ، وفيه نظر ، لأنّ النهي عن المنكر إنّما يجب بشرائط من جملتها جوازالتأثير ، ومقتضى الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذٍ وإن لم ينه عن المنكر ولم يجوّز تأثيره ، وأيضاً فالنهي عن المنكر لا يتقيّد بالمقام ، بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج وإذا لم يكن المقام من مراتبه لا يحرم فعله » « 6 » .
وفي كشف اللثام : « وبالجملة يحرم الجلوس على مائدة يعصى اللَّه عليها ، بل حضور مجلس يعصى اللَّه تعالى فيه ، إلّاأن يضطرّ إليه أو يقدر على إزالة المنكر ، لوجوب إنكاره ولأنّ مجلس العصيان في معرض نزول العذاب بأهله ، ويؤيّده قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر محمّد بن مسلم : « ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ، فإنّ العبد لا يدري متى يؤخذ » « 7 » » « 8 » .
وفيه :
ما لا يخفى ، واحتمال إرادة حضور مطلق المجالس المنعقدة على المعاصي والمعدّة لها من تلك النصوص - وإن ذكر فيها الخمر باعتبار غلبة استعماله في ذلك الوقت مع الغناء والرقص والضرب بالعود ونحوها ممّا هو شائع في تلك الأزمنة - يدفعه : عدم ظهور النصوص المزبورة ، بل والفتاوى فيه .
بل يمكن دعوى ظهورهما خصوصاً النصوص في غيره ، ولا يبعد كون الحكم المزبور تعبّدياً لا يتعدّى منه إلى غيره .
نعم لو حصل مقتضٍ للحرمة من وجه آخر فلا بأس بالقول بها ، ولكن هي غير حرمة نفس المائدة بمجرّد شرب شخص ممّن هو عليها خمراً أو مسكراً التي هي المرادة من النصّ « 9 » والفتوى .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « و » .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 332 - 333 .
( 3 ) كشف اللثام 9 : 332 - 333 .
( 4 ) القواعد 3 : 337 .
( 5 ) السرائر 3 : 136 .
( 6 ) المسالك 12 : 141 - 142 ، وفيه : « بالقيام » بدل « بالمقام » ، « ولا يجب » بدل « لا يحرم » .
( 7 ) الوسائل 25 : 29 ، ب 10 من الأطعمة المباحة ، ح 43 .
( 8 ) كشف اللثام 9 : 332 - 333 .
( 9 ) القواعد 3 : 337 .
( 9 ) انظر الوسائل 24 : 232 ، ب 62 من الأطعمة المحرّمة .