تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
بل ( ترك الاستقاء « 1 » أفضل ) ، بل متعيّن [ 1 ] .

[ لو وجد لحم ولم يعلم بذكاته ] :

المسألة ( الثانية : إذا وجد لحم ولا يدري أذكيّ هو أم ميّت ) لعدم أمارة شرعيّة . ( قيل ) [ 2 ] : ( يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكيّ وان انبسط فهو ميّت ) [ 3 ] . [ والتحقيق عدم اعتبار هذا الاختبار فيحكم بالحلّ مع وجود أثر الاستعمال في أرض المسلمين وإلّا فيحكم بالحرمة ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق ما دلّ على حرمة الانتفاع بها ، بل بكلّ نجس العين إلّاما استثني بالسيرة وغيرها على وجه لا يقاومه ما دلّ على جواز ذلك بحيث يقيّد به كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا . ومن الغريب ما عن الصدوق : من أنّه لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء « 2 » ، واللَّه العالم . [ 2 ] والقائل غير واحد ، بل في الدروس كاد يكون إجماعاً « 3 » . [ 3 ] بل في الرياض حكايته عن بعض الأصحاب والغنية صريحاً ، مؤيّداً بفتوى ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد « 4 » . بل في غاية المراد : « لا أعلم أحداً خالف فيه إلّاالمحقّق والفاضل أورداه بلفظ القيل المشعر بالضعف » « 5 » . وإن كان فيه أنّ الفاضلين في الإرشاد والنافع والقواعد والفخر في الشرح صرّحوا بالحرمة « 6 » . بل هو صريح الفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في نهاية المرام حاكياً له عن محرّر أبي العبّاس وثاني المحقّقين في الحاشية والشهيدين في الروضة « 7 » . لأصالة عدم التذكية المقطوعة عند الأوّلين بخبر شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام المنجبر سنده بما سمعت وبرواية البزنطي له الذي هو من أصحاب الإجماع : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر ذكيّ هو أم ميّت ، قال : « يطرحه على النار ، فكلّ ما انقبض فهو ذكيّ ، وكلّ ما انبسط هو ميّت » « 8 » . لكن قد يناقش باستبعاد وجدانه في القرية مطروحاً على وجه لا يعلم كونه ميتة - باعتبار إعراض أهل القرية واجتنابهم له - ، ولا مذكّى باستعمالهم ولو بالتقطيع ونحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على الوجه الصحيح ، فيتّجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم - التي يمكن اشتمالها على الذمّي وغيره - وإن كانت في بلاد الإسلام ومحكوم بكونهم مسلمين حتى يعلم الخلاف ؛ إذ مفروض المسألة فيما لم يحكم شرعاً بكونه مذكّى ، ولو لأنّ عليه أثر
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الاستسقاء » . ( 2 ) رواه في الفقيه 4 : 10 ، ح 14 . وحكاه عن المقنع في المختلف 8 : 325 . ولكن في المقنع : 419 . إياك أن تجعل جلد الخنزير دلواً . ( 3 ) الدروس 3 : 14 . ( 4 ) الرياض 12 : 230 . الغنية : 401 . السرائر 3 : 96 . ( 5 ) غاية المراد 3 : 544 . ( 6 ) الارشاد 2 : 113 . والموجود فيالمختصر النافع : 255 موافق للمشهور . القواعد 3 : 333 . الإيضاح 4 : 161 . ( 7 ) التنقيح الرائع 4 : 57 . غاية المرام 4 : 69 . حاشية الإرشاد ( آثار الكركي ) 9 : 560 . الروضة 7 : 336 - 337 . ( 8 ) الوسائل 24 : 188 ، ب 37 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 566 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )