[ والظاهر عدم الكراهة ] .
[ ما يلحق بالأطعمة والأشربة ] :
( القسم السادس : في اللواحق : )
( وفيه مسائل : )
[ حكم استعمال شعر الخنزير ] :
المسألة ( الأولى : لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختياراً ) - بناءً على ما هو الأصحّ من نجاسته فضلًا عن غيره من أجزائه - فيما يشترط فيه الطهارة وغيره [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - لأنّه حينئذٍ من الأعيان النجسة التي قد تقدّم في المكاسب حكاية الإجماع من غير واحد على عدم جواز الانتفاع بها .
2 - مضافاً إلى خبر تحف العقول « 1 » .
3 - وإلى ما قيل من اقتضاء تعلّق الحرمة بالخنزير ذلك ، لا خصوص الأكل ، لأنّه الأقرب إلى الحقيقة « 2 » ، خصوصاً بعد ذكره مع الميتة التي حكمها ذلك نصّاً « 3 » وفتوى لا خصوص الأكل ، وخصوصاً مع ملاحظة الشهرة أيضاً .
4 - وإلى ما عن السرائر من دعوى تواتر الأخبار به « 4 » . وإن كنّا لم نظفر بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام « 5 » .
بل في خبر سليمان الإسكافي : سأل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : « لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » « 6 » .
وفي خبر الحسن بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : قلت : شعر الخنزير يجعل حبلًا يستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ ، فقال : « لا بأس به » « 7 » .
بل وخبر برد الإسكافي قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : جعلت فداك إنّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه ، قال : « لا ينبغي أن يصلّي وفي يده شيء منه ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه » « 8 » . بل وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : قلت له : إنّي رجل خرّاز لا يستقيم عملنا إلّابشعر الخنزير نخرز به ، قال : « خذ منه وبرة فاجعلها في فخّارة ثمّ أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثمّ اعمل به » « 9 » . وفي ثالث عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : « خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه ، ثمّ اجعله في فخّارة ليلة باردة ، فإن جمد فلا تعمل به ، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة » « 10 » . وليس في شيء منها اشتراط الضرورة التي أشار إليها المصنّف وغيره بقوله : [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) تحف العقول : 244 . الوسائل 17 : 83 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) المسالك 12 : 93 .
( 3 ) انظر الوسائل 24 : 184 ، ب 34 من الأطعمة المحرّمة .
( 4 ) السرائر 3 : 114 . كشف اللثام 9 : 309 .
( 5 ) السرائر 3 : 114 . كشف اللثام 9 : 309 .
( 6 ) الوسائل 24 : 238 ، ب 65 من الأطعمة المحرمة ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 24 : 180 ، ب 33 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 ، وفيه : « عن الحسين بن زرارة » .
( 8 ) الوسائل 24 : 237 ، ب 65 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 ، 1 .
( 9 ) الوسائل 24 : 237 ، ب 65 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 ، 1 .
( 10 ) الوسائل 17 : 228 ، ب 58 ممّا يكتسب به ، ح 2 مع اختلاف في اللفظ .