تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
وختمها تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر » « 1 » . وفي الروضة : « والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً ، وروي إلى أربعة فراسخ ، ورويثمانية فراسخ وكلّما قرب منه كان أفضل وليس كذلك التربة المحترمة منها ، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه - كما مرّ - مع وضعها عليه ، وأخذها بالدعاء ولو وجد تربة منسوبة إليه حكم باحترامها حملًا على المعهود » « 2 » . وفي التنقيح : « وهل هي مختصّة بمحلّ أم لا ؟ عبارة المصنّف تدلّ على أنّها من قبره ، وهو على الأفضل ونقل الشهيد أنّها تؤخذ من قبره إلى سبعين ذراعاً ، وقيل من حرمه وإن بعُد ، وكلّما قرب من القبر كان أفضل ، بل لو جيء بتربة ثمّ وضعت على الضريح كان حسناً » « 3 » . وفي الرياض : « ثمّ إنّ مقتضى الأصل لزوم « 4 » الاقتصار فيما خالفه على المتيقّن من ماهيّة التربة المقدّسة وهو ما اخذ من قبره أو ما جاوره عرفاً ويحتمل إلى سبعين ذرعاً ، وأمّا ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها ممّا وردت به الرواية فمشكل إلّاأن يؤخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح ، فيقوى احتمال جوازه حينئذٍ نظراً إلى أنّ الاقتصار على المتيقّن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شيء من تلك البقعة المباركة ، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة ، وسيؤخذ إلى يوم القيامة وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة ، وبما ذكرنا صرّح جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة » « 5 » . وفي نهاية المرام للصيمري : « يحصل الفرق بين الأرمني وبين تربة الحسين عليه السلام بأمور - إلى أن قال - : الثالث أنّ التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة ، والأرمني ليس بمحترم ، والمحترم من التربة الذي لا يجوز تقريب النجاسة منه هو ما اخذ من الضريح أو من خارج ووضع على الضريح المقدّس أمّا ما اخذ من خارج ولم يوضع على الضريح فإنّه لم يثبت له الحرمة إلّاأن يأخذه بالدعاء المرسوم ويختم عليه ، فيثبت له الحرمة حينئذٍ » « 6 » . إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من بحث من وجوه : منها أنّ التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقّق الإضافة . والمتّجه ما ذكرناه في الأكل وإن جاز تناول ما ورد في النصوص « 7 » للاستشفاء بالطلي وللتحرّز وغيره من المنافع التي تستفاد من النصوص .
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 68 - 69 . ( 2 ) الروضة 7 : 327 . ( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 51 . ( 4 ) في بعض النسخ : « ولزوم » . ( 5 ) الرياض 12 : 197 . ( 6 ) غاية المرام 4 : 65 . ( 7 ) انظر الوسائل 14 : 512 ، ب 70 من المزار .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 545 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )