[ وهو طائر أزرق لا يستقرّ ذنبه ، أو من صغار العصافير أحمر الرأس ] .
وغير ذلك من الطيور الموجود فيها علامات الحلّ أو أحدها الخالية ممّا يقتضي التحريم [ 1 ] .
( و ) قد عرفت فيما تقدّم [ أنّ المختار ] [ 2 ] أنّه ( يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف أو حصول أحد الأمور الثلاثة : القانصة أو الحوصلة أو الصيصية ، فيؤكل مع ) إحدى ( هذه العلامات ) وعدم ما يقتضي التحريم ( وإن كان يأكل السمك ) [ 3 ] .
( و ) كذا تقدّم أيضاً أنّه ( لو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضاً لحقه حكم الجلل ولم يحلّ حتى يستبرأ ، فتستبرأ البطّة وما أشبهها ) [ 4 ] ( بخمسة أيّام ، والدجاجة وما أشبهها ) [ 5 ] ( بثلاثة أيّام ، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل ؛ إذ ليس فيه شيء موظّف ) [ 6 ] .
[ وأمّا اللقلق فالمختار فيه الحرمة ] .
شرح
[ 1 ] مضافاً إلى ما في بعضها من النصوص الخاصّة ك :
1 - خبر محمّد بن حكيم عن الكاظم عليه السلام : « أطعموا المحموم لحم القباج فإنّه يقوّي الساقين ، ويطرد الحمّى طرداً » « 1 » .
2 - وخبر عليّ بن مهزيار تغذيت مع أبي جعفر عليه السلام فاتي بقطا ، فقال : « إنّه مبارك ، وكان أبي عليه السلام يعجبه وكان يقول :
أطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنّه ينفعه » « 2 » .
3 - ومرسل السيّاري وخبر عليّ بن النعمان عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « من سرّه أن يقلّ غيضه ، فليأكل لحم الدرّاج » « 3 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً « من اشتكى فؤاده وكثر غمّه فليأكل الدرّاج » « 4 » . إلى غير ذلك ممّا ورد في الدجاج وغيره « 5 » . بل أرسل ثاني الشهيدين النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة « 6 » ، والأمر في ذلك كلّه سهل .
[ 2 ] [ كما ] أنّه لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 3 ] لإطلاق الأدلّة ، وخصوص بعضها كما تقدّم الكلام فيه مفصّلًا .
[ 4 ] بناءً على استفادة لحوقه من النصّ عليها « 7 » .
[ 5 ] بناءً على الإلحاق المزبور .
[ 6 ] كما عرفت الكلام في ذلك كلّه بما لا مزيد عليه ، فلاحظ وتأمّل . نعم في المسالك هنا قد عدّ اللقلق من طيور الماء التي يرجع فيها إلى العلامات « 8 » . وقد سألنا بعض من ادّعى صيده فأخبر بوجود الثلاثة فيه . ولكن حكى لنا بعض الثقات عن العلّامة الطباطبائي الفتوى بحرمته . ولعلّه لما قيل : من أنّ صفيفه أكثر من دفيفه فلا يجدي وجود الثلاثة فيه ، لما عرفته سابقاً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 49 ، ب 18 من الأطعمة المباحة ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 25 : 49 ، ب 18 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 312 ، ح 3 . الوسائل 25 : 50 ، ب 18 من الأطعمة المباحة ، ح 3 وذيله .
( 4 ) المستدرك 16 : 348 ، ب 16 من الأطعمة المباحة ، ح 2 .
( 5 ) انظر الوسائل 25 : 46 ، ب 16 من الأطعمة المباحة .
( 6 ) المسالك 12 : 48 .
( 7 ) انظر الوسائل 24 : 166 ، ب 28 من الأطعمة المحرّمة .
( 8 ) المسالك 12 : 49 .