( وقيل ) [ 1 ] : ( يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ويحلّ الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو ) [ 2 ] ( أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو ) أي ميلًا يسيراً كالرماد بل لعلّه يعرف بالرمادي لذلك [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وإن كنّا لم نعرف قائله .
[ 2 ] كما عن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » .
[ 3 ] نعم عن ابن إدريس حلّ الزاغ منه خاصّة ، قال : « الغربان على أربعة أضرب ثلاثة منها لا يجوز أكل لحمها وهو الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ، ويسكن الخربات ، وهو الكبير من الغربان السود ، وكذا الأغبر الكبير ، لأنّه يفرس ويصيد الدرّاج ، فهو من جملة سباع الطير .
وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق ، طويل الذنب ، فأمّا الرابع وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمّى الزاغ فإنّ الأظهر من المذهب أنّه يؤكل لحمه على كراهة دون أن يكون محظوراً وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته وإن كان قد ذهب إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه ، فقال بتحريم الجميع ، وذهب في الاستبصار إلى تحليل الجميع » « 3 » إلى اخر ما ذكر .
لكنّ الموجود في النهاية : « يكره أكل الغربان » « 4 » .
وفي الخلاف : « الغراب كلّه حرام على الظاهر في الروايات وقد روي في بعضها رخص وهو الزاغ « 5 » ، وهو غراب الزرع والغداف ، وهو أصغر منه ، أغبر اللون كالرماد ، وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والغداف على وجهين أحدهما حرام والثاني حلال ، وبه قال أبو حنيفة ، دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغراب ، وطريقة الاحتياط » « 6 » .
وظاهره أو صريحه تحريم الجميع ، مع أنّه حكى عنه في التنقيح تحليل الزاغ والغداف « 7 » .
وفي المبسوط : « ما لا مخلب له من الطير مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث ما يأكل الميتة ونحوها وكلّها حرام وهو النسر والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة ، وروي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتي بغراب فسمّاه فاسقاً وقال : « ما هو واللَّه من الطيّبات » « 8 » ، والغراب على أربعة أضرب ، الأوّل الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والثاني الأبقع فهذان حرامان ، والثالث الزاغ وهو غراب الزرع ، والرابع الغداف وهو أضغر
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 281 .
( 2 ) الخلاف 6 : 85 .
( 3 ) السرائر 3 : 103 - 104 .
( 4 ) النهاية : 577 .
( 5 ) الوسائل 24 : 125 ، ب 7 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .
( 6 ) الخلاف 6 : 85 .
( 7 ) التنقيح الرائع 4 : 39 .
( 8 ) المستدرك 16 : 176 ، ب 6 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .