تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
قويّاً كان كالأسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بل الإجماع بقسميه عليه . 2 - مضافاً إلى السيرة المستمرّة . 3 - وفي مرسل الكافي : « لا تأكل من السباع شيئاً » « 1 » . 4 - وفي صحيح الحلبي : « لا يصلح أكل شيء من السباع وإنّي لأكرهه وأقذره » « 2 » . 5 - وفي موثّق سماعة عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير فإنّا نكرهه وأمّا الجلود فاركبوا ، ولا تلبسوا شيئاً تصلّون فيه » « 3 » . وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة . 6 - وفي مرسل الفقيه : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » « 4 » ونحوها رواية داود بن فرقد « 5 » . 7 - وموثّق سماعة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : « حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير ، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنّ الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له ، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : هذا تفصيلًا » « 6 » . إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ما يحتاج إلى الجبر منها بما عرفت والمعتضدة بما سمعت . فوسوسة بعض الناس « 7 » في الحكم المزبور لبعض النصوص - : 1 - كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام المتقدّم في نصوص حلّية الحمير « 8 » . 2 - وصحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 9 » : « ما حرّم اللَّه في القرآن من دابّة إلّاالخنزير ولكنّا نكره » « 10 » . 3 - وصحيحه الآخر الذي سأل فيه أبا جعفر عليه السلام عن الجرّيث ، فقال :قُلْ لا أَجِدُ« 11 » إلى اخر الآية - ثمّ قال : - « لم يحرّم اللَّه شيئاً في القرآن إلّاالخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه » « 12 » . 4 - وفي صحيح ابن مسلم أيضاً بعد الأمر بقراءة الآية ، قال « إنّما الحرام ما حرّم اللَّه ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها » « 13 » . 5 - وفي حسن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : لمّا سألاه عن لحم الحمير الأهليّة ؟ قال : « إنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّوجلّ في القرآن » « 14 » . 6 - وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّمه اللَّه في كتابه ، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً » « 15 » . وغيرها من النصوص المحمولة على التقيّة أو مطرحة - لا وجه لها .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 345 ، ح 3 . الوسائل 24 : 114 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 24 : 115 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل 24 : 114 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 . ( 4 ) الفقيه 3 : 322 ، ح 4147 . الوسائل 24 : 113 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ذيل الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل 24 : 113 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 24 : 114 ، ب 3 من الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 7 ) انظر كفاية الأحكام 2 : 598 - 599 . ( 8 ) تقدّم في ص 483 . ( 9 ) في المصادر عن أبي جعفر عليه السلام . ( 10 ) الوسائل 24 : 102 ، ب 1 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 11 ) الانعام : 145 . ( 12 ) الوسائل 24 : 135 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 19 . ( 13 ) الوسائل 24 : 136 ، ب 9 من الأطعمة المحرّمة ، ح 20 . ( 14 ) الوسائل 24 : 117 ، ب 4 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 15 ) الوسائل 24 : 125 ، ب 7 من الأطعمة المحرّمة ، ح 1 .